فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥٢٦
لقوله صلى الله عليه وسلم (ليس في المال حق سوى الزكاة) (1) وقال في القديم يأخذ مع الزكاة شطر ماله لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (في كل أربعين من الإبل السائمة بنت لبون من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فانا آخذوها وشطر ماله عزمة من عز مات ربنا ليس لآل محمد فيها شئ) (2) إذا عرفت ذلك فان نوى الممتنع حالة الاخذ برئت ذمته ظاهرا وباطنا ولا حاجة إلى نية الامام وان لم ينو فهل تبرأ ذمته نظر ان نوى الامام سقط عنه الفرض ظاهرا ولا يطالب به ثانيا وهل يسقط باطنا فيه وجهان (أحدهما) لا لأنه لم ينو وهو متعبد بأن يتقرب بالزكاة وأظهرهما) أنه يسقط إقامة لنية الامام
(٥٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 ... » »»
الفهرست