فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥٢٣
ذهب صاحب التقريب (والثاني) انه يكفي القول باللسان وهو اختيار القفال فيما حكى الصيدلاني واحتج بأن اخراج الزكاة في حال الردة جائز ومعلوم أن المرتد ليس من أهل نية هي قربة فدل أن لفظه كاف وأيضا فان الزكاة تجرى فيها النيابة وان لم يكن النائب من أهلها فإذا جاز ان ينوب فيها شخص عن شخص جاز ان ينوب اللسان عن القلب ولا يلزم الحج فان النائب فيه لابد وأن يكون من أهل الحج ومن قال بالأول حمل كلامه في الام على أنه لا فرق بين أن يقتصر على قصد القلب وبين ان يجمع بين قصد القلب والتلفظ (وأما) فصل المرتد ففي أداءه الزكاة في حال الردة كلام تقدم وعلى التسليم فلا نسلم ان القصد غير معتبر في حق المرتد نعم لا يتصور منه قصد هو قربة لكن كما لا يتصور منه ذلك لا يتصور أيضا لفظ هو قربة وقد قيل للقفال لا يسقط الفرض حتى يقول المرتد هذا عطاء فرض فقال كذا ينبغي أن يكون فإذا جاز اعتبار اللفظ وإن لم يكن قربة لم لا يجوز اعتبار القصد وان لم يكن قربة (وأما الوجه الثاني) فهو باطل بالوضوء فإنه يجوز فيه إنابة الأهل وغير الأهل ومع ذلك يعتبر فيه قصد القلب وروى الشيخ أبو علي طريقة أخرى عن بعضهم قاطعة باعتبار قصد القلب * وكيفية النية ان ينوى هذا فرض زكاة مالي أو فرض صدقة مالي أو زكاة مالي المفروضة أو الصدقة المفروضة ولا يكفي التعرض لفرض المال فان ذلك قد يكون كفارة ونذرا ولا يكفي التعرض للصدقة في أصح الوجهين فإنها قد تكون نافلة ولو تعرض للزكاة دون صفة الفرضية فهل يجزئه فيه وجهان الذي ذكره الأكثرون انه يجئه لان الزكاة لا تكون الا مفروضة قال في النهاية وهما كالوجهين فيما إذا نوى صلاة الظهر ولم يتعرض للفرضية لكن صلاة الظهر قد تكون نافلة من الصبي وممن صلى منفردا ثم أعاد في جماعة ولا انقسام في الزكاة ولا يجب تعيين المال المزكي عنه فان غرض تنقيص المال ودفع حاجة المستحقين لا يختلف بل يزكي عن مواشيه ونقوده حتى يخرج تمام الواجب فلو ملك أربعمائة درهم مثلا مائتان حاضرتان ومائتان غائبتان فأخرج خمسين من غير تعيين جاز وكذا لو ملك أربعين من الغنم وخمسا من الإبل فأخرج شاتين ولو أخرج خمسة مطلقا ثم بان له تلف أحد المالين أو تلف أحدهما بعد الاخراج فله ان يحسب المخرج عن الزكاة الأخرى ولو عين مالا لم ينصرف إلى غير حتى لو اخرج الخمسة عن المال الغائب فبان تالفا لم يكن له صرفه إلى الحاضر ولو قال هذه عن مالي الغائب إن كان سالما فبان تالفا هل له الصرف إلى الحاضر حكى في العدة فيه وجهين قال والأصح انه لا يجوز ولو قال هذه عن مالي الغائب فإن كان تالفا
(٥٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 ... » »»
الفهرست