فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥٢٥
هذا المال عن الغائب ولو اقتصر عليه وكان الغائب تالفا يكون المخرج صدقة على ما سبق ولا يقع عن الحاضر فظهر أن الاجزاء عن الحاضر ليس مقتضى الاطلاق (فان قلت) في جواز نقل الصدقة خلاف يأتي في موضعه فتجويز الاخراج عن المال الغائب في مسائل الفصل جواب على قول الجواز أم كيف الحال (فالجواب) أن أبا القاسم الكرخي جعلها جوابا على قول الجواز ويجوز أن تفرض الغيبة عن منزله وعدم وقوفه على بقاء المال وهلاكه فيصح تصوير هذه المسائل من غير النظر إلى ذلك الخلاف وقد أشار إلى هذا في الشامل * قال (وينوى ولى الصبي والمجنون وهل ينوى السلطان إذا أخذ الزكاة من الممتنع إن قلنا لا تبرأ ذمة الممتنع فلا وإن قلنا تبرأ فوجهان) * كما أن صاحب المال قد يفرق الزكاة بنفسه فغيره قد ينوب عنه فيه فان فرق بنفسه فلابد من النية كما بيناه وإن ناب عنه غيره فذلك يفرض على وجوه (منها) نيابة الولي عن الصبي والمجنون ويجب عليه أن ينوى لان المؤدى عنه ليس أهلا للنية كما ليس أهلا للقسم والتفريق فينوب عنه في النية كما ينوب عنه في القسم قال القاضي ابن كج: فلو دفع من غير نية لم يقع الموقع وعليه الضمان (ومنها) أن يتولى السلطان قسم زكاته وذلك إما أن يكون بدفعه إلى السلطان طوعا أو يأخذ السلطان منه كرها فان دفع طوعا ونوى عند الدفع كفى وإن لم ينو السلطان لأنه نائب المستحقين فالدفع إليه كالدفع إليهم وإن لم ينو صاحب المال ونوى السلطان أو لم ينوهوا أيضا ففيه وجهان (أحدهما) وهو ظاهر كلامه في المختصر ولم يذكر كثير من العراقيين سواه انه يجزئ ووجهوه بأنه لا يدفع إلى السلطان الا الفرض وهو لا يفرق على أهل السهمان الا الفرض فأغنت هذه القرينة عن النية (والثاني) لا يجزى لان الامام نائب الفقراء ولو دفع إليهم بغير نية لم يجز فكذلك إذا دفع إلى نائبهم قال صاحب المهذب والتهذيب وجمهور المتأخرين: هذا أصح وهو اختيار القاضي أبى الطيب وحملوا كلام الشافعي رضي الله عنه على الممتنع يجزئه المأخوذ وان لم ينو لكن نقل عن نصه في الام أنه قال يجزئه وان لم ينو طائعا كان أو كارها وأما إذا امتنع عن أداء الزكاة فللسلطان اخذها منه كرها خلافا لأبي حنيفة * لنا قوله تعالي جده (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) ولا يأخذ الا قد الزكاة على الجديد
(٥٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 ... » »»
الفهرست