فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥٢١
إلى المستحقين (وأصحهما) انه يجب لنفاذ حكمه وعدم انعزاله بالجور وعلى هذا القول لو فرق بنفسه لم يحسب وعليه أن يؤخر ما دام يرجو مجئ الساعي فإذا أيس فرق بنفسه (والثاني) أن يصرف إلى الامام وهو جائز فان نائب المستحقين (وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده يبعثون السعاة لاخذ الزكاة) (1) (والثالث) أن يوكل بالصرف إلى الامام أو بالتفرقة على المستحقين حيث يجوز له التفرقة بنفسه وهو جائز أيضا لأنه حق مالي فيجوز التوكيل في أدائه كديون الآدميين (وأما) الأفضل من هذه الطرق فلا خلاف في أن تفرقة الزكاة بنفسه أفضل من التوكيل بها لأنه على يقين من من فعل نفسه وفي شك من فعل الوكيل وبتقدير أن يجوز لا يسقط الفرض عن الموكل وله على الوكيل غرم ما أتلف وفي الأفضل من الطريقين الأولين في الأموال الباطنة وجهان (أحدهما) وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق ان الصرف إلى الامام أولى لأنه أعرف بأهل السهمان واقدر على التفرقة بينهم ولأنه إذا فرق الامام كان على يقين من سقوط الفرض بخلاف ما لو فرق بنفسه لجواز ان أن يسلم إلى من ليس بصفة الاستحقاق وهو يظنه بصفة الاستحقاق (والثاني) أن الأولى أن يفرقها

(1) في بعض النسخ وبعث الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ساعيا
(٥٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 ... » »»
الفهرست