فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥١٧
يخرج من عينها فقد ذكرنا حكمه * ثم نختم الفصل بفرعين (أحدهما) باع شيئا بنصاب من النقد مثلا وقبضه ولم يقبض المشترى المبيع حتى حال الحول هل يجب على البائع اخراج الزكاة يخرج على القولين لان الثمن قبل قبض المبيع غير مستقر وخرجوا على القولين أيضا ما إذا أسلم نصابا في ثمرة أو غيرها وحال الحول قبل قبض المسلم فيه وقلنا إن تعذر المسلم فيه يوجب انفساخ العقد وان قلنا إنه يوجب الخيار فعليه اخراج الزكاة (الثاني) أو ضي لانسان بنصاب ومات الموصى ومضى حول من يوم موته قبل القبول. ان قلنا الملك في الوصية يحصل بالموت فعلى الموصى له الزكاة وإن كان يرتد برده وان قلنا يحصل بالقبول فلا زكاة عليه ثم إن أبقيناه على ملك الميت فلا زكاة على أحد وان قلنا إنه للوارث فهل عليه الزكاة فيه وجهان (أصحهما) لا وان قلنا أنه موقوف فإذا قبل بان أنه ملك بالموت فهل عليه الزكاة روى في التهذيب فيه وجهين (أصحهما) لا لان ملكه لم يكن مستقرا عليه * قال (الركن الثالث فيمن تجب عليه وهو كل مسلم حر فتجب في مال الصبي (ح) والمجنون (ح) وفي مال الجنين تردد وتجب على المرتد (م ح) ان قلنا ببقاء ملكه مؤاخذة له بالاسلام ولا زكاة على مكاتب ورقيق ولا على سيديهما في مالهما ومن ملك بنصفه الحر شيئا لزمته (م ح) لزكاة) * فقه الفصل صور (إحداها) تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون وبه قال مالك وأحمد خلافا لأبي حنيفة رحمهم الله وسلم وجوب العشر وصدقة الفطر لنا ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (من ولي يتيما فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة) وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال
(٥١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 ... » »»
الفهرست