فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥٠٨
جزء من أربعين منها والباقي على المستأجر وإن كانت منفردة فلا زكاة على واحد منهما وان استأجره بشاة موصوفة في الذمة فإن كان للمستأجر مال آخر يفي بها وجبت الزكاة في الأربعين وإلا فعلى القولين في أن الدين هل يمنع الزكاة (وأما) ما يتعلق بلفظ الكتاب من الفوائد (فقوله) وإذا استقرض المفلس مائتي درهم أشار بلفظ المفلس إلى أنه لا يملك شيئا سوى ما استقرضه ففي هذه الصورة يظهر القولان وفى معناها ما إذا كان الدين ينقص النصاب وإن لم يستغرقه فاما إذا ملك ما يفي به مما لا زكاة فيه مع النصاب أو ملك فوق قدر الدين فقد ذكرناه ثم إن أجدت النظر في لفظ الكتاب بحثت عن شيئين (أحدهما) أنه صور في الاستقراض ولا مدخل للأجل فيه فهل له اثر أم لا فرق بين الدين الحال والمؤجل (والثاني) أنه صور فيما إذا كان من جنس ما على فهل يختص القولان به أم لا وان لم يخص فما الحكم عند اختلاف الجنس (والجواب) أما الأول فلا فرق بين الدين الحال والمؤجل هكذا أورد صاحب التهذيب وغيره (واما الثاني) فان قلنا الدين لا يمنع الزكاة عند اتحاد الجنس فعند الاختلاف اولي وان قلنا يمنع فقد أشار امام الحرمين إلى تردد عند اختلاف الجنس وقال الأصح المنع في هذه الصورة والأشبه بسياق كلامه انه أراد منع التأثير لكن الأصح في التهذيب انه يمنع الزكاة تفريعا على هذا القول كما لو اتحد الجنس ويجوز ان يخرج هذا التردد على ما سبق من التعليلين ان عللنا بالضعف فهو موجود وان عللنا بالتثنية فههنا لا تلزم التثنية في مال واحد (وقوله ) وجه المنع ضعف الملك إلى أن قال وقد يعلل أداءه إلى تثنية الزكاة. فيه إشارة إلى ترجيح العلة الأولى حيث وجه المنع بها ثم حكي العلة الثانية حكاية والامر على ما شار إليه نقلا ومعنى اما النقل فلان الأكثرين أجابوا في الصور المفرعة على التعليلين بما يقتضيه الأول وأما المعنى فمن وجهين (أحدهما) انا لا نسلم لزوم التثنية في المال الواحد وهذا لان المستحق للمقترض هذا المال والمستحق للمقترض مطلق المال لا هذا المال فليس وجوب الزكاة عليه باعتبار هذا المال حتى تلزم التثنية (والثاني) هب انه تلزم التثنية في المال الواحد لكن التثنية كما تندفع بأن لا تجب الزكاة على المديون تندفع بأن لا تجب على الدائن فلم يتعين الأول فان رجح جانب المديون بضعف ملكه عاد الكلام إلى العلة الأولى وان رجح بأن ماله مستغرق بحاجة مهمة وهي قضاء الدين فهذا كاف في التوجيه ولا حاجة إلى توسط واسطة التثنية (وقوله) أو يكون الدين حيوانا فيه استدراك لفظي من جهة أنه لم يذكر في أصل المسألة عبارة تشمل الحيوان وغيره حتى يخرج على التعليلين ما إذا كان الدين حيوانا وإنما تكلم في استقراض مائتي
(٥٠٨)
مفاتيح البحث: الزكاة (9)، المنع (5)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 ... » »»
الفهرست