حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٨٠
ع ش (قوله لغة) إلى قوله وزعم الإمام في النهاية (قوله الرجوع) أي عن الشئ إلى غيره اه‍ مغني (قوله وقد تطلق) أي مجازا لغويا وقوله كمانعي الزكاة إلخ أي فإنهم لم يرتدوا حقيقة وإنما منعوا الزكاة بتأويل وإن كان باطلا اه‍ ع ش (قوله من يصح طلاقه) أي بفرض الأنثى ذكرا قاله الرشيدي وقال البجيرمي بأن يكون مكلفا مختارا وتدخل فيه المرأة لأنه يصح طلاقها نفسها بتفويضه إليها وطلاق غيرها بوكالتها اه‍ (قوله دوام الاسلام) دفع به ما قيل أن الاسلام معنى من المعاني فما معنى قطعه وأيضا أتى به لابقاء إعراب المتن وإن قال ابن قاسم: إنه غير ضروري اه‍ رشيدي (قوله ومن ثم) إلى قوله وزعم الإمام في المغني إلا قوله وكذا آية المائدة إلى فلا تجب (قوله ومن ثم كانت إلخ) انظر ما وجه التفريع عبارة المغني وهي أفحش إلخ (قوله أفحش أنواع الكفر إلخ) لا يقال إن مقتضاه أن كل مرتد أقبح من أبي جهل وأبي لهب وأضرابهما من الذين عاندوا الحق وآذوه (ص) وأصحابه بأنواع الأذية وصدوا عن الاسلام من أراد الدخول فيه وعذبوا من أسلم بأنواع تعذيب إلى غير ذلك من القبائح لأن أقبحية نوع من نوع لا تقتضي أن كل فرد للأول أقبح من كل فرد للثاني كما تقرر في محله اه‍ ع ش (قوله وأغلظها حكما) أي لأن من أحكام الردة بطلان التصرف في أمواله بخلاف الكافر الأصلي ولا يقر بالجزية ولا يصح تأمينه ولا مهادنته بل متى لم يتب حالا قتل اه‍ ع ش (قوله فلا تجب إعادة إلخ) أي فلو خالف وأعاد لم تنعقد اه‍ ع ش (قوله قبل الردة) أي الواقعة قبل الردة اه‍ ع ش (قوله إن هذا) أي إحباط الثواب وقوله به أي بالتنافي (قوله عند المجهور) أي وأما عند غيرهم ففيها ثواب والعقاب بغير حرمان الثواب اه‍ ع ش (قوله مع صحتها) أي وإسقاطها لقضاء اه‍ مغني (قوله وزعم الإمام إلخ) مبتدأ خبره قوله غريب (قوله وإن فعل) أي العمل (قوله لأن شرطه) أي عدم العقاب (قوله لأن شرطه موت الفاعل) هذا محل النزاع فلا يرد على الإمام اه‍ سم (قوله وخرج) إلى المتن في النهاية إلا قوله إذ القطع إلى ولا يشمل الحد (قوله بقطع) أي بقطع الاسلام كما عبر به النهاية ويشير إليه قول الشارح الآتي ومن حيث إضافته للاسلام إلخ ففي كلام الغزالي تسمح (قوله الكفر الأصلي) أي فليس ردة اه‍ ع ش. (قوله ويرد بأن الجنس قد يكون مخرجا باعتبار) وذلك إذا كان بينه وبين فصله عموم وخصوص من وجه بل وكذا إذا لم يكن وأريد بالاخراج عدم الدخول وهذا الثاني أولى كما هو معلوم من محله اه‍ ع ش (قوله باعتبار) ومنه أخرج بعض المناطقة بالحيوان في قولهم الانسان حيوان ناطق الملائكة والجن اه‍ نهاية.
(قوله لأن فيه قطع موالاة الله إلخ) فيه إن قطع الموالاة الذي هو إزالتها بعد وجودها غير متحقق في الكفر الأصلي إذ لم يكن هناك موالاة ثم أزيلت فحقيقة القطع بهذا المعنى غير متحققة فيه فتأمله اه‍ سم (قوله وهذا) أي كون الاخراج بحيثية الإضافة (قوله والكلام قبله) مبتدأ وخبر واستشكله سم بما نصه إن أراد كلام الغزالي فهو ممنوع لأن الغزالي أخرجها من التعريف أو كلام ابن الرفعة وقوله والكفر الأصلي
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397