حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٧٥
هو المقصود بالذات اه‍ (قوله بهذا) أي بالكلام على البغاة اه‍ نهاية (قوله لأن البغي إلخ) علة للتبعية (قوله القائم بخلافة النبوة) يشعر التعبير بخلافة النبوة أنه إنما يقال للإمام خليفة رسول الله أو نبيه وهو موافق لما في الدميري أنه قيل لأبي بكر يا خليفة الله فقال لست بخليفة الله بل خليفة رسول الله (ص) وجوز بعضهم ذلك لقوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض اه‍ والأصح عدم الجواز كما في العباب وسم على المنهج اه‍ ع ش عبارة المغني والروض مع شرحه ويجوز تسمية الإمام خليفة وخليفة رسول الله (ص) وأمير المؤمنين قال البغوي وإن كان فاسقا وأول من سمي به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولا يجوز تسميته بخليفة الله تعالى لأنه إنما يستخلف من يغيب ويموت والله تعالى منزه عن ذلك قال المصنف في شرح مسلم ولا يسمى أحد خليفة الله بعد آدم وداود عليهما السلام وعن أبي مليكة أن رجلا قال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه يا خليفة الله فقال: أنا خليفة محمد (ص) وأنا راض بذلك اه‍ قول المتن: (شرط الإمام) وهو مفرد مضاف فيعم كل شرط أي شروطه حال عقد الإمامة أو العهد بها أمور أحدها (كونه مسلما) فلا تصح تولية كافر ولو على كفار ثانيهما كونه مكلفا فلا تصح إمامة صبي ومجنون بالاجماع اه‍ مغني عبارة المصنف في شرح مسلم قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها قال وكذلك عند جمهورهم البدعة قال وقال بعض البصريين تنعقد له وتستدام له لأنه متأول قال القاضي فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجبت عليهم القيام بخلع الكافر ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه فإن تحققوا العجز لم يجب القيام ويهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه اه‍ (قوله خبر نعوذ بالله إلخ) من إضافة الأعم إلى الأخص (قوله أو للمبالغة) أي في وجوب بذل الطاعة للإمام قال ع ش والبجيرمي أو محمول على المتغلب الآتي اه‍. (قوله وإن بان ذكرا) هل هذا على إطلاقه أو محله إذا تولى وهو خنثى ثم اتضح ذكرا محل تأمل فليراجع والظاهر أن الثاني هو المراد اه‍ سيد عمر أقول ويصرح بالثاني قول الرشيدي أي فيحتاج إلى توليته بعد التبين كما هو ظاهر اه‍ (قوله لا هاشميا) اتفاقا فإن الصديق وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا من بني هاشم اه‍ مغني (قوله فإن فقد إلخ) أي بأن لم يوجد وإن بعدت مسافته جدا اه‍ ع ش. (قوله فرجل من ولد إسماعيل إلخ) شمل ذلك جميع العرب بعد كنانة فهم في مرتبة واحدة اه‍ ع ش (قوله من ولد إسماعيل) وهم العرب كما في الروض اه‍ رشيدي (قوله فعجمي كذا إلخ) عبارة المغني فإن عدم فرجل جرهمي كما في التتمة وجرهم أصل العرب إلخ وإن عدم فرجل من ولد إسحاق (ص) ثم غيرهم اه‍ (قوله وفي التتمة إلخ) وهذا هو الراجح لأن جرهما من العرب في الجملة اه‍ ع ش قول المتن: ( مجتهدا) أي ولو فاسقا أخذا من قول الشارح لأن محله إلخ اه‍ ع ش (قوله ولا ينافيه) أي قول المتن مجتهدا (قوله لأن محله) قد يقال ينافي هذا الحمل قوله أي القاضي فيما يفتقر للاجتهاد فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي نبه على ذلك اه‍ سيد عمر ثم قال أي المحشي إلا أن يقال المراد فقد المجتهدين المتصفين بقية شروط
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397