حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٧٧
الأوجه الضعيفة وحينئذ فلا محل لقوله وإنما يتجه إلخ لأن حاصله تأويل هذا الكلام الذي يصرح عبارتهما ببنائه على الضعيف من غير حاجة إليه ولا حاجة للنقل عن الزنجاني اه‍ سيد عمر (قوله بذلك) أي المراد الثاني (قوله ويشترط) إلى قوله وشهادة الانسان في النهاية (قوله عقد إلخ) نائب فاعل ادعى (قوله بها) أي بالإمامة أو المبايعة (قوله وبهذا) أي باشتراط شاهدين عند اتحاد المبايع وعدمه عند تعدده (قوله اعتراض التفصيل) أي المذكور اه‍ سم أي بقوله ويشترط شاهدان إن اتحد المبايع لا إن تعدد قول المتن: (باستخلاف الإمام) خرج بالإمام غيره من بقية الامراء فلا يصح استخلافهم في حياتهم من يكون أميرا بعدهم لأنهم لم يؤذن لهم من السلطان في ذلك اه‍ ع ش (قوله واحدا بعده) إلى قوله وصورته في المغني وإلى قوله وبهذا يندفع في النهاية (قوله واحدا بعده) عبارة المغني شخصا عينه في حياته ليكون خليفة بعده اه‍ (قوله ويعبر عنه) أي عن الاستخلاف (قوله كما عهد أبو بكر إلى عمر) بقوله الذي كتبه قبل موته: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله (ص) عند آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة في الحالة التي يؤمن فيها الكافر ويتقي فيها الفاجر إني استعملت عليكم عمر بن الخطاب فإن بر وعدل فذاك علمي ورأيي فيه وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب والخير أردت ولكل امرئ ما اكتسب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون مغني وع ش. (قوله في حياته) متعلق بالخلافة اه‍ رشيدي (قوله وبهذا) أي التصوير المذكور (قوله إنه خليفة إلخ) بيان للموصول (قوله قولهم إلخ) فاعل يؤيد (قوله من العهد إلخ) خبر وقت قبول المعين (قوله وقضيته) إلى قوله وقولهم في النهاية (قوله وقضيته أنه إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولا بد أن يقبل الخليفة في حياة الإمام وإن تراخى عن الاستخلاف كما اقتضاه كلام الروضة وإن بحث البلقيني اشتراط الفور فإن أخره عن الحياة رجع ذلك إلى الايصاء وسيأتي حكمه اه‍ (قوله لو أخره) أي عقد الخلافة ع ش ورشيدي أقول هذا ظاهر صنيع النهاية لكن صنيع الشارح وما مر آنفا عن المغني والأسنى صريحان في أن مرجع الضمير القبول كما نبه عليه سم فيما يأتي عنه. (قوله لو أخره إلخ) الذي في شرح الروض ما نصه فإن أخره أي القبول عن حياته رجع ذلك فيما يظهر إلى الايصاء وسيأتي حكمه انتهى اه‍ (قوله وهو متجه) كذا في النهاية وظاهره أنه يلغو العهد بالكلية وهو أيضا ظاهر قول شرح المنهج ويشترط القبول في حياته اه‍ لكن مر آنفا عن المغني والأسنى أنه يرجع إلى الايصاء ثم رأيت نبه عليه سم بما نصه قوله اندفع إلى قول البلقيني ينبغي إلخ يوهم اشتراط أصل القبول وقد مر خلافه رشيدي وع ش أقول ما مر إنما هو في الطريق الأول والكلام هنا في الطريق الثاني ولذا فرق الشارح بينهما بما يأتي (قوله وقولهم إلخ) عطف على قوله وقت إلخ (قوله فيه) أي في المعهود إليه (قوله هنا) أي في الاستخلاف (قوله أن يفرق) أي بين الإمامة والوكالة (قوله وعلى الأول) أي اشتراط القبول لفظا (قوله بينه) أي الاستخلاف (قوله ما قدمته إلخ) أي من استقراب عدم اشتراط القبول وإنما الشرط هو عدم الرد (قوله ويجوز العهد) إلى قوله وظاهر كلامه في النهاية. (قوله ويجوز العهد إلخ) عبارة المغني و الروض مع شرحه وعليه أن يتحرى الأصلح للإمامة بأن يجتهد فيه فإذا ظهر له واحد ولاه وله جعل الخلافة لزيد ثم بعده لعمرو ثم بعده لبكر وتنتقل على ما رتب كما رتب (ص) أمراء جيش مؤتة فإن مات الأول في حياته أي المعاهد فالخلافة للثاني وإن مات الثاني أيضا فهي للثالث وإن مات وبقي الثلاثة أحياء وانتصب الأول للخلافة كان له أن يعهد بها
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397