حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٦٦
ذلك الجهل فلا إثم وإلا أثم فليتأمل سيد عمر وسم (قوله أي وقد عزموا إلخ) راجع لكل من المحامل الثلاثة (قوله أخذا إلخ) راجع لقوله أي وقد عزموا إلخ (قوله مما يأتي إلخ) أي في شرح ولو أظهر قوم رأي الخوارج إلخ (قوله لما يأتي) أي آنفا فيه أي الخروج على الإمام لجوره (قوله إن أهلية الاجتهاد إلخ) هذا يقتضي عصيان المجتهد بما أدى إليه اجتهاده بعد الصدر الأول ولا يخفى إشكاله إلا أن يجاب بأنه لا أثر لاجتهاد خالف الاجماع الآتي نقله اه‍ سم (قوله فاندفع إلخ) انظر وجه الاندفاع مما ذكر اه‍ سم وقد يقال وجهه ما أفاده كلامه من أن البغي قسمان مذموم وغير مذموم وأن التأويل إنما هو شرط في القسم الثاني فقط أو قوله أي وقد عزموا إلخ من أن اشتراط التأويل إنما هو فيما إذا لم يقاتلوا بخلاف ما إذا قاتلوا فلا يشترط فيهم (قوله ما يقال إلخ) وقد يدفع هذا القول بما مر عن ع ش (قوله يشترطون التأويل) أي الغير قطعي البطلان (قوله إلى الآن) متعلق بقوله يشترطون إلخ (قوله فعلم إلخ) لعله من قوله لكن ليس إلى قوله وما ورد (قوله ولو جائرا) وفاقا للنهاية وشرحي المنهج والروض والمغني عبارته ولو جائرا وهم عدول كما قاله القفال وحكاه ابن القشيري عن معظم الأصحاب وما في الشرح والروضة من التقييد بالإمام العادل وكذا في الام والمختصر مرادهم إمام أهل العدل فلا ينافي ذلك اه‍ (قوله عليه) أي الإمام ولو جائرا. (قوله المتأخر) أي استقرار الامر (قوله فلا يرد إلخ) أي على التعليل المذكور (قوله ومعهما كثير إلخ) جملة حالية (قوله على يزيد وعبد الملك) نشر على ترتيب اللف. (قوله ودعوى المصنف إلخ) دفع به أمرين الأول منافاة قوله أي لا مطلقا إلخ لقول المصنف في شرح مسلم أن الخروج على الأئمة وقتالهم حرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين والثاني النزاع في قول المصنف المذكور بخروج الحسين بن علي وابن الزبير إلخ (قوله إنما أراد) أي المصنف بالاجماع المذكور (قوله وحينئذ) أي بعد إجماع الطبقة المتأخرة عن الصحابة من التابعين فمن بعدهم على حرمة الخروج على الإمام الجائر (قوله بين المجتهد إلخ) أي خروجه على حذف المضاف. (قوله وغيره) أي غير المجتهد الذي إلخ (قوله كذا وقع) أي التقييد ببعد الانقياد له (قوله وظاهر أنه غير شرط) وفاقا للمغني وللنهاية عبارته سواء أسبق منهم انقياد أم لا كما هو ظاهر إطلاقهم اه‍ (قوله بحيث يمكن إلخ) عبارة المغني والروض مع الأسنى بكثرة أو قوة ولو بحصن يمكن معها مقاومة الإمام فيحتاج في ردهم إلى الطاعة لكلفة من بذل مال وتحصيل رجال اه‍ (قوله ويؤيده) أي قول بعضهم (قوله أنهم بغاة بالاتفاق) مقول الإمام (قوله بما ذكر) أي من الشوكة المقيدة بالحيثية المذكورة (قوله أو بتحصنهم إلخ) عطف على ما ذكر عبارة النهاية ولو حصلت لهم القوة بتحصنهم بحصن فهل هو كالشوكة أو لا المعتمد كما رواه الإمام أنه إن كان الحصن بحافة الطريق وكانوا يستولون بسببه على ناحية وراء الحصن ثبت لهم الشوكة وحكم البغاة وإلا فليسوا بغاة ولا يبالي بتعطيل عدد قليل وقد جزم بذلك في الأنوار اه‍ قال ع ش قوله بحافة الطريق ليس بقيد ومن ثم اقتصر الزيادي على قوله ولو بحصن استولوا بسببه على ناحية اه‍ أقول وكذا اقتصر عليه الشارح والروض والمغني كما مر (قوله بدليل حكاية ابن القطان) محل تأمل اه‍ سيد عمر (قوله غير قطعي البطلان) إلى قوله أما إذا خرجوا في المغني إلا قوله كذا قيل إلى وتأويل وإلى قول المتن قيل في النهاية (قوله غير قطعي البطلان)
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397