حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٦٧
أي بل ظنية عندنا وإلا فهو صحيح عندهم اه‍ حلبي (قوله يجوزون به الخروج عليه) عبارة المغني يعتقدون به جواز الخروج عليه أو منع الحق المتوجه عليهم اه‍ (قوله ويمنعهم) أي أهل الجمل وصفين منهم أي قتلة عثمان عبارة النهاية والمغني ولا يقتص منهم اه‍ وهي أنسب بالمقام (قوله في ذلك) أي في التأويل اه‍ بجيرمي (قوله بالمواطأة الممنوعة) أي التي نقول بمنعها عبارة ع ش أي التي علمناها وقلنا بمنعها وعليه فبتقديران ثم مواطأة صدرت غير هذه لا ترد اه‍ (قوله لم يصدر ممن يعتد به) أي من الخارجين عليه وقوله لأنه برئ من ذلك أي فلا يكون مستندهم المواطأة لأن هذا تأويل باطل قطعا ويشترط في التأويل أن لا يكون قطعي البطلان وقد جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أن بني أمية يزعمون أني قتلت عثمان والله الذي لا إله إلا هو ما قتلت ولا مالات ولقد نهيت فعصوني حلبي وشيخنا (قوله صلاته) أي دعاؤه اه‍ شيخنا (قوله سكن لهم) أي تسكن لها نفوسهم وتطمئن بها قلوبهم اه‍ بيضاوي. فائدة: قال في العباب يحرم الطعن في معاوية ولعن ولده يزيد ورواية قتل الحسين وما جرى بين الصحابة فإنها تبعث على ذمهم وهم أعلام الدين فالطاعن فيهم طاعن في نفسه وكلهم عدول ولما جرى بينهم محامل سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله كتأويل المرتدين) أي بأن أظهروا شبهة لهم في الردة فإن ذلك باطل قطعا لوضوح أدلة الاسلام اه‍ ع ش (قوله يصدرون) أي تصدر أفعالهم اه‍ ع ش (قوله وإن لم يكن منصوبا) إلى قوله ولا انفرادهم في المغني إلا قوله المطاع إلى المتن (قوله فهو) أي المطاع وقوله لحصولها أي الشوكة (قوله وإن كان شرطا) أي لحصول الشوكة (قوله المطاع وهو) الأولى الاخصر مطاع هو (قوله منهم عليهم) متعلق بمنصوب (قوله ولا يشترط) أي في كونهم بغاة اه‍ ع ش (قوله ولا انفرادهم إلخ) خلافا للمغني عبارته سكت المصنف عن شرط آخر وهو انفراد البغاة ببلدة أو قرية أو موضع من الصحراء كما نقله في الروضة وأصلها عن جمع وحكى الماوردي الاتفاق عليه اه‍ واعتمده شيخنا قول المتن: (رأي الخوارج) أي ونحوهم من أهل البدع كما يفيده كلام المصنف في شرح مسلم وقد يفيده قول الشارح الآتي ويؤخذ من قولهم إلخ (قوله وهو صنف) إلى قوله ويؤخذ في المغني وإلى قول المتن وتقبل في النهاية. (قوله في قبضتهم) أي أهل العدل (قوله فلا نتعرض لهم) سواء كانوا بيننا أم امتازوا بموضع عنا لكن لم يخرجوا عن طاعة الإمام كما قاله الأذرعي مغني ونهاية (قوله ما لم يقاتلوا) أي فإن قاتلوا فسقوا ولعل وجهه أنهم لا شبهة لهم في القتال وبتقديرها فهي باطلة قطعا اه‍ ع ش (قوله نعم إن تضررنا بهم إلخ) أي مع عدم قتالهم وقوله حتى يزول الضرر أي ولو بقتلهم اه‍ ع ش. (قوله إن صرحوا إلخ) أي لا إن أعرضوا في الأصح لأن عليا رضي الله تعالى عنه سمع رجلا من الخوارج يقول لا حكم إلا لله ورسوله ويعرض بتخطئته في التحكيم فقال كلمة حق أريد بها باطل لكم علينا ثلاث لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروه فيها ولا نمنعكم الفئ ما دامت أيديكم معنا ولا نبدؤكم بقتال مغني وأسنى وكذا في النهاية إلا قوله لكم علينا إلخ قال ع ش قوله في التحكيم أي بينه وبين معاوية انتهى دميري اه‍ (قوله بعض أهل العدل) أي إماما أو غيره اه‍ مغني (قوله ولا يفسقون) مقول
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397