حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٨١
خارج بنفس الردة فأما أولا فهو أيضا ممنوع وأما ثانيا فسلمنا لكن قوله وهي حينئذ إلخ ممنوع إذ العلم بحقيقة الشئ لا يتوقف على ذكر تعريفه ومعنى قول ابن الرفعة خارج بنفس الردة أن معناها وحقيقتها غير صادق عليه وكونه غير صادق عليه لا يتوقف على ذكره اه‍ (قوله وهي) أي الردة حينئذ أي قبل تعريفها (قوله وإلحاقه) أي المنافق اه‍ ع ش (قوله على المتن) أي جمعه. (قوله والمنتقل من كفر لكفر إلخ) حاصله ادعاء أنه بتسليم أنه مرتد قد مر ذكره في كلامه فلا يرد على كلامه هنا على أنا لا نسلم أنه مرتد ولا في حكمه فلا يرد على التعريف أصلا ولك أن تقول إذا سلم أنه مرتد لا يندفع الايراد بالجواب الأول لأن ذكره في محل آخر لا ينفع في عدم جامعية التعريف رشيدي وسم (قوله مر في كلامه فلا يرد عليه إلخ) عبارة النهاية مذكور في كلامه في بابه فلا يرد عليه على أن المرجح إجابته لتبليغ ما منه إلخ (قوله وليس في محله) قد يجاب بأن مراد هذا القيل أن حكمه من حيث إنه لا يقبل منه إلا الاسلام وإنه لا بد من قتله ما لم يسلم لكن في الجملة فلا ينافي ذلك وجوب تبليغه المأمن لأنه بعد بلوغه المأمن إذا ظفرنا به قتلناه وإن بذل الجزية فلا تقبل منه ولا تمنع من قتله إن لم يسلم وإذا أكرهناه على الاسلام فأسلم صح إسلامه لأن إكراهه بحق اه‍ سم (قوله إنه يجاب) أي المنتقل (قوله ولا يجبر على الاسلام) أي بل يطلب منه الاسلام وإن امتنع أمر باللحوق لمأمنه وإن امتنع منهما فعل به الإمام ما يراه من قتل أو غيره وإذا قتله كان ماله فيئا اه‍ ع ش (قوله ووصف) إلى المتن في المغني (قوله ولد المرتد) عبارة المغني ومن علق بين مرتدين فإنه مرتد على الأصح عند المصنف وهذا لا يرد على التعريف فإنه لم يرتد وإنما ألحق بالمرتد حكما اه‍. (قوله لي ما نحن فيه) أي لأن الكلام في الردة الحقيقية لا فيما يعم الحكمية اه‍ سم (قوله لكفر) إلى قوله لكن شرط في النهاية (قوله حالا إلخ) راجع إلى المتن (قوله وتسمية العزم إلخ) جواب سؤال نشأ عن قوله أو مآلا عبارة المغني وذكر النية مزيد على المحرر والشرحين والروضة ليدخل من عزم على الكفر في المستقبل فإنه يكفر حالا لكن كان ينبغي على هذا التعبير بالعزم فقد قال الماوردي: إن النية قصد الشئ مقترنا بفعله فإن قصده وتراخى عنه فهو عزم وسيأتي في كلام المصنف التعبير بالعزم اه‍ (قوله أنه) أي العزم وقوله منها أي من النية وقوله غير بعيد خبر وتسمية العزم (قوله وتردده إلخ) كان الأولى تقديمه على قوله ثم قطع الاسلام إلخ (قوله في قطعه) أي الاسلام (قوله الآتي) وصف لتردده اه‍ رشيدي (قوله ملحق بقطعه إلخ) أي فلا يرد على تعريف المصنف (قوله بقطعه) أي بالنية فيما ينبغي اه‍ سم
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397