حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٨
إلى قوله: إذ المثلية الخ (قوله وحينئذ) أي حين صلاحيته للصرف والقرض (قوله وهو صراحته الخ) تفسير لهذا في وقد يستشكل هذا (قوله صراحته في بابين الخ) في لزوم ذلك مما مر نظر بل مقتضاه أنه صريح في أحدهما وهو ما يتبادر منه كناية في الآخر وهو ما يحتاج إلى النية فيه فليتأمل، نعم يشكل بقولهم ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره وحينئذ يجاب بنحو ما أفاده الشارح ثم رأيت الفاضل المحشي قال قوله وهو صراحته الخ يتأمل، انتهى. وهو إشارة إلى ما ذكر اه‍ سيد عمر، ويمكن دفع النظر بأن مراد الشارح بالصراحة في بابين الخ الصلاحية لهما بقرينة سابق كلامه. (قوله اقتضاء النظر) أي الفكر والدليل (قوله فإن حذف ورد بدله) أي من اصرفه في حوائجك الخ (قوله أي إن سبقه) أي إنما يكون خذه كناية أن سبقه الخ فمثله قوله: اصرفه في حوائجك، و (قوله وإلا فهو الخ) أي وإن يسبقه أقرضني اه‍ ع ش. (قوله كناية قرض أو بيع) صورته في البيع أن يتقدم ذكر الثمن في لفظ المشتري كبعنيه بعشرة، فقال البائع: خذه اه‍ سيد عمر عبارة ع ش: قوله: أو بيع مشكل بأن البيع لا بد فيه من ذكر الثمن ولا تكفي نيته لا مع الصريح ولا مع الكناية على ما اعتمده م ر وعبارة حج في البيع بكذا لا يشترط ذكره بل تكفي نيته على ما فيه مما بينته في شرح الارشاد اه‍. (قوله أو اقتصر الخ) عطف على قوله: حذف الخ (قوله وإلا فكناية) أي وإن نوى البدل فكناية قرض سم على حج اه‍ ع ش. (قوله ولو اختلفا) إلى قوله: أو في نيته في النهاية (قوله في ذكر البدل) أي مع قوله: ملكتكه بأن يقول أحدهما ذكر معه ويقول الآخر لا اه‍ كردي، وقوله مع قوله: ملكتكه أي أو قوله: خذه أو قوله: اصرفه في حوائجك. (قوله صدق الآخذ) أي بيمينه لأن الأصل عدم ذكره مغني ونهاية، قال ع ش: ظاهره وإن كان باقيا، قال سم على منهج قال م ر: محله أي تصديق الآخذ إذا كان باقيا وإلا فالقول قول الدافع انتهى، فليحرر. أقول: والأقرب ظاهر إطلاق الشارح م ر وحيث صدق في عدم ذكر البدل لم يكن هبة بل هو باق على ملك دافعه، لأن خذه مجردة عن ذكر له البدل كناية ولم توجد نية من الدافع فيجب رده لمالكه وليس للمالك مطالبته بالبدل اه‍ ع ش. وقوله: وإن كان باقيا حق المقام وإن لم يكن باقيا، وقوله: وحيث صدق الخ إنما يتأتى في قوله: خذه وقوله: اصرفه في حوائجك دون قوله: ملكتكه لما مر آنفا أنه عند عدم النية هبة. (قوله أو في نيته) أي نية البدل في قوله: ملكتكه اه‍ سم عبارة الكردي عطف على ذكر البدل، أي أو اختلفا في نية البدل اه‍، ويظهر أن مثل قوله: ملكتكه هنا قوله: خذه وقوله: اصرفه في حوائجك. (قوله ويفرق بينه) أي بين الاقتصار على ملكتكه وبين ما ذكر وهو قوله: بع هذا وأنفقه على نفسك سم وكردي. (قوله بأن هنا) أي في الهبة المطلقة (قوله فلم يقبل الرفع) كأن المراد بالرفع إلزام البدل اه‍ سم. (قوله وثم) أي في قوله: بع هذا الخ (قوله وبهذا يعلم) أي بالفرق المذكور (قوله في نيته به) أي نية البدل باللفظ الكنائي (قوله أو صريحا في التمليك) إن كان إشارة إلى مسألة الهبة المطلقة فلا حاجة لتصديق الآخذ في نفي النية لأنها وإن ثبتت لم تؤثر كما أفاده كلامه اه‍ سم، عبارة الكردي قوله: أو صريحا في التمليك كملكتكه هنا اه‍ وهو الظاهر. (قوله وفي قواعد الزركشي الخ) تأييد لقوله: أنه حيث كان اللفظ الخ (قوله هنا) أي في القرض (اختلفا) أي لو اختلفا (قوله وفي الهبة) أي وقالوا في الهبة، و (قوله قال الخ) أي لو قال الخ (قوله صدق المتهب) أي بيمينه (قوله فقالا) أي العبد والزوجة (قوله في الكل) أي في كل من الصور الأربع (قوله عليه) أي اللفظ المملك أي على وجوده، (قوله والأصل عدمه) أي الزائد الملزم (قوله وبراءة الذمة)
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425