حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٧
أي لهما أيضا اه‍ ع ش. (قوله على غير مضطر الخ) أي بخلاف المضطر يجوز اقتراضه وإن لم يرج الوفاء بل يجب وإن كان المقرض وليا كما يجب عليه بيع مال محجوره من المضطر نسيئة سم على حج. وقوله:
وإن كان المقرض وليا أي حيث لم يوجد من يقرض المضطر إلا هو اه‍ ع ش. (قوله من جهة ظاهرة) أي قريبة الحصول كما يؤخذ مما يأتي في صدقة التطوع اه‍ ع ش. (قوله ما لم يعلم المقرض بحاله) أي فإن علم فلا حرمة وهل يكون مباحا أو مكروها فيه نظر، ولا يبعد الكراهة إن لم يكن ثم حاجة اه‍ ع ش. وأما مع الحاجة فلا يبعد الندب. (قوله وعلى من أخفى غناه الخ) ينبغي ما لم يعلم المقرض حاله سم اه‍ ع ش، أي:
فإن علم ففيه ما مر آنفا. (قوله وأظهر فاقته الخ) ولو أخفى الفاقة وأظهر الغنى حالة القرض حرم أيضا لما فيه من التدليس والتغرير عكس الصدقة نهاية ومغني، قال ع ش: قوله م ر: حرم أيضا ويملكه، انتهى سم اه‍.
أقول: ويمكن إدراجه في قول الشارح: ومن ثم لو علم الخ. (قوله كما هو ظاهر) هل نقول هنا حيث كان بحيث لو علم حاله باطنا لم يقرض أنه لا يملك القرض كما سيأتي نظيره في صدقة التطوع، أو يملكه هنا مطلقا ويفرق بأن القرض معاوضة وهي لا تندفع بالغنى فيه نظر، والثاني أقرب سم على حج، ويوجه بأنه يشبه شراء المعسر ممن لا يعلم إعساره وبيع المعيب مع العلم بعيبه لمن يجهله والشراء بالثمن المعيب كذلك إلى غير ذلك من الصور اه‍ ع ش. (قوله غير القرض الحكمي) أي وأما القرض الحكمي كالانفاق على اللقيط المحتاج وإطعام الجائع وكسوة العاري، فسيأتي أنه لا يفتقر إلى إيجاب وقبول. (قوله وقد ينظر فيه) أي في أسلفتك اه‍ ع ش (قوله مشترك بين القرض والسلم) مع قوله هذا لا يحتمل السلم اه‍ سم، وفيه تأمل (قوله وذكر المتعلق) نحو قوله: أسلفتك كذا في كذا اه‍ ع ش عبارة الكردي وهو قوله: في كذا كما يقال أسلفتك كذا في عبد صفته كذا اه‍. (قوله أو ببدله) أسقطه النهاية والمغني (قوله لأن ذكر المثل) إلى قوله: وبحث في النهاية إلا قوله: أو البدل. (قوله فيه) أي في خذه بمثله أو ببدله. (قوله إذا وضعه الخ) هذا التعليل لا يظهر بالنسبة إلى قوله: أو البدل (قوله صورة) الأولى ولو صورة (قوله وبه فارق) أي بقوله:
لأن ذكر المثل أو البدل الخ ش. (قوله واندفع الخ) كقوله: واتضح الخ عطف على فارق (قوله أنه صريح) أي خذه بمثله أو بدله صريح في القرض (قوله لا كناية) أي في القرض (قوله خلافا لجمع) منهم شيخ الاسلام في شرح منهجه اه‍ ع ش. (قوله ويرده الخ) مما يؤيد رد هذا قاعدة ما كان صريحا في بابه ولهذا رده شيخنا الشهاب الرملي واعتمد أنه صريح هنا ولا ينعقد به البيع مطلقا اه‍ سم. (قوله للكناية ثم) أي في البيع (قوله بحث السبكي الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله أن خذه بكذا كناية) ينبغي تصويره بما إذا كان المسمى مثل المقرض كخذ هذا الدينار بدينار وعليه فيفرق بين معنى المثل ولفظه بما مر من أن ذكر المثل فيه نص الخ اه‍ ع ش.
(قوله هذا المثال) أي ملكتك هذا الدرهم بمثله أو بدرهم وال في المثال للجنس وإلا فما ذكر مثالان، و (قوله هنا) أي في القرض (قوله محتمل) لعله بكسر الميم (قوله وإن اختلف المراد بها فيهما) فإن المراد بالمثلية في القرض مماثلة الشئ المقرض حقيقة أو صورة وفي الصرف عدم الزيادة والنقصان (قوله فلذا الخ) الإشارة
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425