حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٥ - الصفحة ٣٦
(الآتي) أي بقول المتن: ويجوز إقراض كل ما يسلم فيه اه‍ كردي. (قوله إذ كل منهما) قد يقال هذا من الاشتراك اللفظي اه‍ سيد عمر، زاد ع ش: اللهم إلا أن يقال إن المراد بجعله نوعا منه أنه ينزل منزلة النوع لا أنه نوع حقيقة وإنما نزل منزلة النوع لأن كلا منهما ثابت في الذمة اه‍. (قوله الذي هو الخ) أي شرعا اه‍ ع ش. (قوله برد بدله) أي على أن يرد بدله اه‍ مغني. قول المتن: (مندوب) ظاهر إطلاقه أنه لا فرق في ذلك بين كون المقترض مسلما أو غيره وهو كذلك، فإن فعل المعروف مع الناس لا يختص بالمسلمين ويجب علينا الذب عن أهل الذمة منهم والصدقة عليهم جائزة وإطعام المضطر منهم واجب والتعبير بالأخ في الحديث ليس للتقييد بل لمجرد الاستعطاف والشفقة اه‍ ع ش. (قوله ولشهرة هذا) أي تعدي مندوب بإلى اه‍ كردي عبارة ع ش أي قوله: إليه اه‍. (قوله ولشهرة هذا) أي أو صيرورته في الاصطلاح اسما للمطلوب طلبا غير جازم اه‍ سم. (قوله أو تضمينه) عطف على الشهرة (قوله حذفه) أي إليه فعلى الأول من الحذف والايصال دون الثاني، (قوله فهو من السنن الخ) الأولى وهو بالواو كما في النهاية (قوله للآيات الكثيرة) أي المفيدة للثناء على القرض كآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا اه‍ ع ش. (قوله من ضعفه الخ) وهو خالد بن زيد الشامي اه‍ مغني. (قوله بثمانية عشر) ووجه ذكر الثمانية عشر أن درهم القرض فيه تنفيس كربة وإنظار إلى قضاء حاجته ورده ففيه عبادتان، فكان بمنزلة درهمين وهما بعشرين حسنة فالتضعيف ثمانية عشر وهو أي لتضعيف الباقي فقط، لأن المقرض يسترد ومن ثم لو أبرأ منه كان له عشرون ثواب الأصل والمضاعفة اه‍ نهاية. (قوله علل له ذلك) أي بعد سؤاله (ص) عن سبب التفاضل بينهما اه‍ ع ش، عبارة المغني في تمام الحديث فقلت: يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل قد يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة اه‍.
(قوله في يد محتاج) أي في الغالب اه‍ ع ش. (قوله لأن الأول المصرح) في دعوى الصراحة نظر اه‍ سيد عمر وهذا مبني على حمل الأول على الحقيقي، وأما إذا حمل على الإضافي أعني خبر من أقرض لله الخ كما هو صريح المغني، ويدل عليه قول الشارح صحيح، فالصراحة واضحة ثم رأيت في الرشيدي ما نصه: مراده بالأول الأول من الأخبار الخاصة بالقرض وهو خبر من أقرض لله الخ، وأما خبر مسلم السابق فليس خاصا بالقرض اه‍. (قوله لما فيه من صون) عبارة النهاية لامتيازه عنها بصونه ماء وجه من لم يعتد السؤال عن بذله لكل أحد اه‍.
(قوله عنه) أي عن السؤال (قوله أفضل) خبر إن وكذا إعراب نظيره الآتي. (قوله ومحل ندبه) إلى المتن في النهاية إلا قوله: فورا إلى ما لم يعلم وكذا في المغني إلا قوله: ومن ثم إلى وأركانه. (قوله ومحل ندبه الخ) ويظهر أن محله أيضا حيث لم يعلم أو يظن أنه إنما يوفيه من حرام أو شبهة ومال المقرض خلى عنها أو الشبهة فيه أخف منها في مال المقترض، وإلا فواضح أنه لا يندب حينئذ وإنما يبقى النظر في حكمه حينئذ فيحتمل أن يقال بالحرمة إذا علم أنه إنما يوفيه بالحرام، وأن نفسه لا تسامح بالترك قياسا على مسألة الانفاق في معصية وبالكراهة في مسألة الشبهة وإنها تختلف في الشدة باختلاف الشبهة اه‍ سيد عمر. (قوله وإلا وجب) أي على المقرض (قوله وإن لم يعلم الخ) الاسبك إسقاط إن (قوله عليهما) أي المقرض والمقترض (قوله أو في مكروه) ولم يذكر المباح ويمكن تصويره بما إذا دفع إلى غني بسؤال من الدافع مع عدم احتياج الغني إليه فيكون مباحا لا مستحبا، لأنه لم يشتمل على تنفيس كربة وقد يكون في ذلك غرض للدافع كحفظ ماله بإحرازه في ذمة المقترض اه‍ ع ش، عبارة السيد عمر هل يشترط في ندبه احتياج المقترض في الجملة كما تشعر به الأحاديث حتى لو اقترض تاجر لا لحاجة بل لأن يزيده في تجارته طمعا في الربح الحاصل منه لم يكن مندوبا بل مباحا أو لا يعتبر ما ذكر محل تأمل لكن قضية إطلاقهم استحباب الصدقة على الغني أنه لا فرق اه‍، وهو الأقرب. والله أعلم. (قوله وإلا كره)
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب السلم 2
2 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجب التسليم 12
3 فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه و وقت أدائه ومكانه 30
4 فصل في القرض 35
5 كتاب الرهن 50
6 فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن 62
7 فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن 79
8 فصل في الاختلاف في الرهن و ما يتبعه 103
9 فصل في تعلق الدين بالتركة 110
10 كتاب التفليس 119
11 فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما 127
12 فصل في رجوع نحو بائع المفلس 143
13 باب الحجر 159
14 فصل فيمن يلي الصبي 176
15 باب الصلح 187
16 فصل في التزاحم على الحقوق 197
17 باب الحوالة 226
18 باب الضمان 240
19 فصل في كفالة البدن 257
20 فصل في صيغتي الضمان و الكفالة 267
21 كتاب الشركة 281
22 كتاب الوكالة 294
23 فصل في بعض أحكام الوكالة 314
24 فصل في بقية من أحكام الوكالة 325
25 فصل في بيان جواز الوكالة 337
26 كتاب الاقرار 354
27 فصل في الصيغة 365
28 فصل يشترط في المقر به الخ 370
29 فصل في بيان أنواع من الاقرار 386
30 فصل في الاقرار بالنسب 400
31 كتاب العارية 409
32 فصل في بيان جواز العارية 425