مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٤٩٤
الوداع فلعدم تصور وقوع السعي بعده كما قاله في الشرح والروضة، لأنه إذا بقي السعي لم يكن المأتي به طواف وداع.
نعم، إن بلغ قبل سعيه مسافة القصر، فقال من المتأخرين قائل: اعتد به ندبا، وقائل: وجوبا، بناء على أنه يؤمر به من يريد الخروج من مكة وإن كان محرما. والأوجه الموافق للمنقول كما قال شيخنا خلاف ذلك، إذ المراد طواف الوداع المشروع بعد فراغ المناسك كما هو صريح كلام الشيخين لا كل وداع، وأما طواف النفل فيما إذا أحرم المكي بالحج من مكة ثم تنفل بالطواف وأراد السعي بعد فصرح في المجموع بعدم إجزائه. (بحيث لا يتخلل بينهما) أي السعي وطواف القدوم (الوقوف بعرفة) وإن تخلل بينهما فصل طويل، فإن وقف بها لم يجزه السعي إلا بعد طواف الإفاضة لدخول وقت طواف الفرض، فلم يجز أن يسعى الآن لفوات التبعية بتخلل الوقوف، فالحيثية المذكورة قيد في القدوم فقط. (ومن سعى بعد) طواف (قدوم لم يعده) أي لم تسن له إعادته بعد طواف الإفاضة كما قاله في المحرر، لأنها لم ترد ولان السعي ليس قربة في نفسه كالوقوف، بخلاف الطواف فإنه عبادة يتقرب بها وحدها. فإن أعاده فخلاف الأولى، وقيل: مكروه، وقيل: تستحب الإعادة. نعم يجب على الصبي إذا بلغ بعرفة إعادته، وعتق العبد كبلوغ الصبي. ويسن للقارن طوافان وسعيان خروجا من خلاف من أوجبهما عليه من السلف والخلف، قاله الأذرعي بحثا وهو حسن. وهل الأفضل السعي بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة؟ ظاهر كلام المصنف في مناسكه الكبرى الأول، وصرح به في مختصرها.
(ويستحب أن يرقي) الذكر (على الصفا والمروة قدر قامة) لانسان معتدل، وأن يشاهد البيت، لأنه (ص) رقي على كل منهما حتى رأى البيت، رواه مسلم. وقيل: إن الكعبة كانت ترى فحالت الأبنية بينها وبين المروة، واليوم لا ترى الكعبة إلا على الصفا من باب الصفا، بل المروة الآن ليس بها ما يرقى عليه إلا مصطبة فيسن رقيها. أما المرأة فلا ترقى كما في التنبيه، أي لا يسن لها ذلك. قال الأسنوي: وهذه المسألة من مفردات التنبيه، ولا ذكر لها في المهذب ولا شرحه ولا الروضة والشرحين. قال: والقياس أن الخنثى كذلك. قال: ولو فصل فيهما بين أن يكونا بخلوة أو بحضرة محارم، وأن لا يكونا كما قبل به في جهر الصلاة لم يبعد اه‍. والظاهر أنه لا يطلب الرقي منهما مطلقا. (فإذا رقي) بكسر القاف في الماضي وفتحها في المضارع، أو ألصق أصابعه بلا رقي استقبل القبلة كما نص عليه. و (قال) ذكرا كان أو غيره: (الله أكبر الله أكبر الله أكبر) من كل شئ، (ولله الحمد) أي على كل حال لا لغيره، كما يشعر به تقديم الخبر. (الله أكبر على ما هدانا) أي دلنا على طاعته بالاسلام وغيره، (والحمد لله على ما أولانا) من نعمه التي لا تحصى، (لا إله إلا الله وحده لا شريك له) تقدم شرحه في خطبة المتن، (له الملك) أي ملك السماوات والأرض لا لغيره، (وله الحمد، يحيي ويميت، بيده) أي قدرته (الخير وهو على كل شئ) ممكن، (قدير) لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. (ثم يدعو بما شاء دينا ودنيا. قلت: ويعيد الذكر والدعاء) السابقين (ثانيا وثالثا، والله أعلم) للاتباع، رواه مسلم بزيادة بعض ألفاظ على ما ذكره المتن ونقص بعض. وقوله: بيده الخير، قال ابن شهبة: لم يوجد في كتب الحديث، لكن ذكره الشافعي في الام والبويطي. قال الأذرعي: الدعاء بأمر الدين يكون مندوبا متأكدا للتأسي وبأمر الدنيا مباحا كما سبق في الصلاة اه‍. ويسن أن يقول: اللهم إنك قلت * (ادعوني أستجب لكم) * وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني إلى الاسلام أن لا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم رواه مالك في الموطأ عن نافع أنه سمع ابن عمر يقوله على
(٤٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532