مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٨١
منه بعد موته فحكمه حكم ميتة بلا شك. (إلا شعر) أو صوف أو ريش أو وبر (المأكول فطاهر) بالاجماع، ولو نتف منها أو انتتف، قال تعالى: * (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين) *، وهو محمول على ما إذا أخذ بعد التذكية أو في الحياة كما هو المعهود، وذلك مخصص للخبر السابق. أما المنفصل من غير المأكول كالحمار الأهلي فنجس، ولو شككنا فيما ذكر هل انفصل من طاهر أو من نجس حكمنا بطهارته، لأن الأصل الطهارة وشككنا في النجاسة والأصل عدمها، بخلاف ما لو رأينا قطعة لحم وشككنا هل هي من مذكاة أو لا، لأن الأصل عدم التذكية. والشعر على العضو المبان نجس إن كان العضو نجسا تبعا له، وشعر المأكول المنتتف الطالع بأصوله من الجلد في حال حياته طاهر، فإن انفصل أصله مع شئ مما نبت فيه من الجلد وفيهما رطوبة، قال شيخي: فهو متنجس يطهر بغسله. (وليست العلقة) وهي الدم الغليظ المستحيل من الدم في الرحم، سميت بذلك لأنها تعلق لرطوبتها بما تمر عليه، (والمضغة) وهي العلقة تستحيل فتصير قطعة لحم، وسميت بذلك لأنها صغيرة بقدر ما يمضغ، قاله الزمخشري. (ورطوبة الفرج) من حيوان طاهر ولو غير مأكول من آدمي أو غيره. (بنجس) بفتح الجيم (في الأصح) بل طاهرة، لأن الأولين أصل حيوان طاهر كالمني، والثالث كعرقه والقائل بالنجاسة يلحق الأولى بالدم والثانية بالميتة، ويقول: الثالثة متولدة من محل النجاسة ينجس بها ذكر المجامع والبيض الخارج من المحل، فيجب غسل الذكر وغسل البيض، ولا يجب غسل الولد إجماعا. قال في المجموع: ورطوبة الفرج ماء أبيض متردد بين المذي والعرق، وأما الرطوبة الخارجة من باطن الفرج فنجسة، وظاهر كلامه أنه لا فرق بين اللاصقة لقلتها وبين غيرها، وهو كذلك وإن قيدها في الأنوار باللاصقة، وسكت عليه في شرح التنبيه. والشارح قيد الثلاثة بكونها من الآدمي ليفيد به مع قوله آخر المقالة والثلاثة من غير الآدمي أولى بالنجاسة أن الخلاف في الثلاثة جار، سواء أكانت من الآدمي أم من غيره، وأن مقابل الأصح في الثلاثة من غير الآدمي أقوى من مقابله فيها من الآدمي، لأن الحكم مختلف بين الآدمي وغيره من الحيوانات الطاهرة فلا يخالف ما قررته، بل كان ينبغي للمصنف على إصلاحه أن يعبر في رطوبة الفرج بالأظهر لأن الخلاف فيها قولان منصوصان. فرع:
دخان النجاسة نجس يعفى عن قليله وعن يسيره عرفا من شعر نجس من غير نحو كلب، ويعفى عن كثيره من مركوب لعسر الاحتراز عنه. أما شعر نحو الكلب فلا يعفى عن شئ منه، ويعفى عن روث سمك فلا ينجس الماء لتعذر الاحتراز عنه ما لم يغيره فإن غيره نجسه. وبخار النجاسة إن تصاعد بواسطة نار نجس، لأن أجزاء النجاسة تفصلها النار بقوتها فيعفى عن قليله وإلا بأن كان كالبخار الخارج من نجاسة الكنيف فطاهر كالريح الخارج من الدبر كالجشاء، وبهذا جمع بعضهم بين كلامي من أطلق الطهارة كبعض المتأخرين وبين من أطلق النجاسة. وقال الحليمي: إذا خرج من الانسان ريح وكانت ثيابه مبلولة تنجست وإن كانت يابسة فلا، قال: وكذلك دخان كل نجاسة أصاب شيئا رطبا كما إذا دخل اصطبلا راثت فيه دواب وتصاعد دخانه فإن أصاب رطبا نجسه اه‍. والأوجه الجمع. ولما يغلب ترشحه كالدمع والعرق والمخاط واللعاب حكم حيوانه طهارة ونجاسة لخبر مسلم: أنه (ص) ركب فرسا معرورا وركضه ولم يجتنب عرقه ويقاس به غيره مما في معناه، والزرع النابت على نجاسة طاهر العين ويطهر ظاهره بالغسل، وإذا سنبل فحبه طاهر بلا غسل، وكذا القثاء ونحوها وأغصان شجرة سقيت بماء نجس وثمرها. (ولا يطهر نجس العين) بغسل ولا باستحالة، كالكلب إذا وقع في ملاحة فصار ملحا، أو احترق فصار رمادا، أما المتنجس فسيأتي. (إلا) شيئان: أحدهما (خمر) ولو غير محترمة (تخللت) بنفسها فتطهر، لأن علة النجاسة والتحريم الاسكار وقد زال، ولان العصير غالبا لا يتخلل إلا بعد التخمر. فلو لم نقل بالطهارة لتعذر إيجاد حل الخل وهو حلال إجماعا ويطهر دنها معها، وإن غلت حتى ارتفعت وتنجس بها ما فوقها منه ويشرب منها للضرورة. (وكذا إن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه) وإن كان لأجل الخلل أو فتح رأس الدن لزوال الشدة من غير نجاسة خلفتها تطهر، (في الأصح) لما مر. والثاني: لا تطهر لما سيأتي. (فإن خللت بطرح شئ) فيها كالبصل والخبز الحار ولو قبل التخلل، (فلا)
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532