مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٥٣٧
فتعصي إذا ماتت. قال: وفي كلام القاضي أبي الطيب الاتفاق على الوجوب عليها، وإنما الخلاف في أنه هل للزوج منعها أو لا. وأما المانع الخامس فهو الأبوة، فإن أحرم الولد بفرض بلا إذن فليس لأحد من أبويه منعه لا ابتداء ولا دواما كالصوم والصلاة، ويفارق الجهاد بأنه فرض عليه، وليس الخوف كالخوف في الجهاد. وإن أحرم بنفل بلا إذن فلكل منهما منعه وتحليله، وتحليلهما له كتحليل السيد رقيقه. والعمرة كالحج فيما ذكر، كما نقله في المجموع عن اتفاق الأصحاب.
ويسن للولد استئذانهما إذا كانا مسلمين في النسك فرضا وتطوعا. وقضية كلامهم أنه لو أذن الزوج لزوجته كان لأبويها منعها، وهو ظاهر إلا أن يسافر معها الزوج. وأما المانع السادس فهو الدين، فليس لغريم المدين تحليله إذ لا ضرر عليه في إحرامه، وله منعه من الخروج إذا كان موسرا والدين حالا ليوفيه حقه، بخلاف ما إذا كان معسرا أو موسرا والدين مؤجلا، فليس له منعه إذ لا يلزمه أداؤه حينئذ. فإن كان الدين يحل في غيبته استحب له أن يوكل من يقضيه عند حلوله.
(ولا قضاء على المحصر) بفتح الصاد المهملة، (المتطوع) إن تحلل من إحصار عام أو خاص لعدم وروده. وقد أحصر مع النبي (ص) في الحديبية ألف وأربعمائة ولم يعتمر معه في العام القابل إلا نفر يسير أكثر ما قيل إنهم سبعمائة، ولم ينقل أنه أمر من تخلف بالقضاء. واستثنى ابن الرفعة من إطلاق عدم القضاء ما لو أفسد النسك ثم أحصر، ولا حاجة إلى استثنائه لأن القضاء هنا للافساد لا للاحصار الذي الكلام فيه. ولا فرق بين أن يأتي بنسك سوى الاحرام أم لم يأت اقترن بالاحصار فوات أم لم يقترن، نعم إن صابر إحرامه غير متوقع زوال الاحصار ففاته الوقوف عليه فعليه القضاء بخلاف ما إذا صابر مع التوقع. (فإن كان نسكه فرضا مستقرا) عليه كحجة الاسلام فيما بعد السنة الأولى من سني الامكان، أو كانت قضاء أو نذرا، (بقي في ذمته) كما لو شرع في صلاة فرض ولم يتمها فإنها تبقى في ذمته. (أو غير مستقر) كحجة الاسلام في السنة الأولى من سني الامكان، (اعتبرت الاستطاعة بعد) أي بعد زوال الاحصار إن وجدت وجب وإلا فلا. (ومن فاته الوقوف) بعرفة بعذر أو غيره وبفواته يفوت الحج كما مر، (تحلل) وجوبا كما في المجموع ونص عليه في الام، لئلا يصير محرما بالحج في غير أشهره. واستدامة الاحرام كابتدائه وابتداؤه حينئذ لا يجوز. وربما تشعر عبارة الرافعي بجواز ذلك حيث قال: وإذا حصل الفوات فله التحلل كما في الاحصار، وليس مرادا لأن في بقائه على الاحرام حتى يقف في العام القابل حرجا شديدا يعسر احتماله. قال الأذرعي: ولا نعلم أحدا قال به إلا رواية عن مالك. فلو خالف وفعل لا يكفيه ذلك الاحرام ويحصل التحلل (بطواف) هذا لا بد منه اتفاقا، (وسعي) لأنه كالطواف في تحتم الاتيان، لكن شرط إيجابه أن لا يكون سعي بعد طواف قدوم، فإن كان سعي لم يحتج لإعادته كما في المجموع عن الأصحاب خلافا لابن الرفعة في وجوب إعادته. (وحلق) بناء على أنه من أركان الحج فكان كالطواف والسعي، وبذلك يحصل التحلل الثاني. أما في الأول ففي المجموع أنه يحصل بواحد من الحلق والطواف المتبوع بالسعي إن لم يكن سعي، لأنه لما فاته الوقوف سقط عنه حكم الرمي كالمبيت وصار كمن رمى. ويقال أيضا: إنه إذا لم يكن برأسه شعر أنه يسقط عنه الحلق ويصير تحلله بالطواف فقط. (وفيهما) أي السعي والحلق، (قول) أنهما لا يحتاج إليهما في التحلل. أما السعي فلانه ليس من أسباب التحلل، ولهذا يصح تقديمه على الوقوف، ولو كان من أسبابه لما جاز تقديمه عليه. وأما الحلق فمبني على أنه استباحة محظور، ثم ما أتى به لا ينقلب عمرة، وقيل: ينقلب ويجزئ عن عمرة الاسلام. (وعليه دم) واحد في مسألة المتن وكذا في عدم الامكان مع عدم الاحصار، وسبق أنه كدم التمتع. (و) عليه (القضاء) فورا للحج الذي فاته بفوات الوقوف فرضا كان أو نفلا كما في الفساد، لأنه لا يخلو عن تقصير. والأصل في ذلك ما رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح: أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين أخطأنا العدد وكنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة، فقال له عمر رضي الله عنه: اذهب إلى مكة فطف بالبيت أنت ومن معك، واسعوا بين الصفا والمروة وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا
(٥٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532