مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٤٠٦
وقيس الباقي عليه بجامع الاقتيات. وفي القديم لا يجزئ العدس والحمص لأنهما أدمان. (وكذا الاقط في الأظهر) لثبوته في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ولهذا قطع به بعضهم. وهو بضم الهمزة وكسر القاف، وبإسكانها مع تثليث الهمزة: لبن يابس غير منزوع الزبد، والثاني: لا يجزئ لأنه لا عشر فيه، فأشبه التين ونحوه. وفي معنى الاقط لبن وجبن لم ينزع زبدهما فيجزئان، وإجزاء كل من الثلاثة لمن هو قوته سواء أكان من أهل البادية أم الحاضرة، وقيل يجزئ أهل البادية دون الحاضرة، حكاه في المجموع وضعفه. أما منزوع الزبد من ذلك فلا يجزئ، وكذا لا يجزئ الكشك، وهو بفتح الكاف معروف، ولا يجزئ المختص ولا المصل ولا السمن ولا اللحم ولا مملح من الاقط أفسد كثير الملح جوهره، بخلاف ظاهر الملح فيجزئ، لكن لا يحسب الملح فيخرج قدرا يكون محض الاقط منه صاعا.
(ويجب) الصاع (من) غالب (قوت بلده) إن كان بلديا وفي غيره من غالب قوت محله، لأن ذلك يختلف باختلاف النواحي.
(وقيل) من غالب (قوته) على الخصوص. (وقيل: يتخير بين) جميع (الأقوات) ف‍ أو في الخبرين السابقين على الأولين للتنويع، وعلى الثالث للتخيير. والمعتبر في غالب القوت غالب قوت السنة كما في المجموع لا غالب قوت وقت الوجوب، خلافا للغزالي في وسيطه.
تنبيه: لو قال: من غالب قوت بلده كما قدرت غالب في عبارته لكان أولى، فإنه لو كان للبلد أقوات وغلب بعضها وجب من الغالب، وليحسن قوله بعد ذلك: ولو كان في البلد أقوات لا غالب فيها تخير. (ويجزئ) على الأولين القوت، (الاعلى عن) القوت (الأدنى) لأنه زاد خيرا فأشبه ما لو دفع بنت لبون عن بنت مخاض، وقيل: لا يجزئ، كالحنطة عن الشعير والذهب عن الفضة، وفرق الأول بأن الزكوات المالية تتعلق بالمال، فأمر أن يواسي المستحقين بما أعطاه الله تعالى، والفطرة زكاة البدن فوقع النظر فيها إلى ما هو غذاء البدن وبه قوامه، والأعلى يحصل به هذا الغرض وزيادة. (ولا عكس) لنقصه عن الحق ففيه ضرر على المستحقين. (والاعتبار) في الأعلى والأدنى (بالقيمة في وجه) رفقا بالمساكين، (وبزيادة الاقتيات في الأصح) لأنه المقصود. ثم فرع عليه فقال: (فالبر) لكونه أنفع اقتياتا (خير من التمر والأرز) ومن الزبيب والشعير. قال الماوردي: ولو قيل أفضلها يختلف باختلاف البلاد لكان متجها. ورد بأن النظر للغالب لا للبلد نفسه.
(والأصح أن الشعير خير من التمر) لأنه أبلغ في الاقتيات، (وأن التمر خير من الزبيب) لما مر، فالشعير خير منه بالأولى، والثاني: أن التمر خير من الشعير، وأن الزبيب خير من التمر نظرا إلى القيمة. وعلى الأول ينبغي أن يكون الشعير خيرا من الأرز، وأن الأرز خير من التمر. (وله أن يخرج عن نفسه من قوته) الواجب (وعن قريبه) أو من تلزمه فطرته كزوجته وعبده، أو من تبرع عنه بإذنه. (أعلى منه) لأنه زاد خيرا، وكما يجوز أن يخرج لاحد جبرانين شاتين، وللآخر عشرين درهما.
تنبيه: لو قال: وعن غيره أعلى منه لشمل ما ذكرناه. (ولا يبعض الصاع) المخرج عن الشخص الواحد من جنسين وإن كان أحد الجنسين أعلى من الواجب، كما لا يجزئ في كفارة اليمين أن يكسو خمسة ويطعم خمسة. وخرج بقولنا المخرج عن الشخص الواحد ما لو أخرج عن اثنين كأن ملك واحد نصفي عبدين أو مبعضين ببلدين مختلفي القوت فإنه يجوز تبعيض الصاع، وبقولنا من جنسين ما لو أخرج صاعا من نوعين فإنه جائز إذا كانا من الغالب. (ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها) إذا لم نعتبر قوت نفسه وهو المعتمد كما تقدم، (تخير) إذ ليس تعيين البعض بأولى من تعيين الآخر،
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532