مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٤٠٥
نعم إن دفع إلى القاضي البر خرج عن الواجب بيقين لأنه أعلى الأقوات، والنقل جائز للقاضي الذي له أخذ الزكوات. ( والأصح أن من أيسر ببعض صاع يلزمه) إخراجه محافظة بقدر الامكان، والثاني: لا كبعض الرقبة في الكفارة، وفرق الأول بأن الكفارة لها بدل بخلاف الفطرة (و) الأصح (أنه لو وجد بعض الصيعان قدم) وجوبا (نفسه) لخبر مسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شئ فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شئ فلذي قرابتك. والثاني: يقدم زوجته، والثالث:
يتخير. (ثم زوجته) لأن نفقتها آكد لأنها معاوضة لا تسقط بمضي الزمان، والثاني: يقدم القريب، والثالث: يتخير. (ثم ولده الصغير) لأن نفقته ثابتة بالنص والاجماع، ولأنه أعجز ممن بعده. (ثم الأب) وإن علا ولو من قبل الام لشرفه. (ثم الام) لقوة حرمتها بالولادة. (ثم) الولد (الكبير) على الأرقاء، لأن الحر أشرف وعلاقته لازمة، بخلاف الملك فإنه عارض ويقبل الزوال.
تنبيه: محل ما ذكره في الكبير إذا كان لا كسب له وهو زمن أو مجنون، فإن لم يكن كذلك فالأصح عدم وجوب نفقته، وسيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله تعالى في باب النفقات. وهذا الترتيب ذكره أيضا في الشرح والروضة، والذي صححاه في باب النفقات تقديم الام في النفقة على الأب، وفرق في المجموع بين البابين بأن النفقة لسد الخلة والام أكثر حاجة وأقل حيلة، والفطرة لتطهير المخرج عنه وتشريفه والأب أحق به فإنه منسوب إليه ويشرف بشرفه اه‍. وأبطل الأسنوي الفرق بالولد الصغير، فإنه يقدم هنا على الأبوين وهما أشرف منه، فدل على اعتبار الحاجة في البابين. وأجاب شيخي عن ذلك بأنهم إنما قدموا الولد الصغير لأنه كجزء المخرج مع كونه أعجز من غيره ثم الرقيق. قال شيخنا: وينبغي أن تقدم منه أم الولد ثم المدبر ثم المعلق عتقه بصفة، فإن استوى اثنان في درجة كزوجين وابنين تخير لاستوائهما في الوجوب، وإنما لم يوزع بينهما لنقص المخرج عن الواجب في حق كل منهما بلا ضرورة بخلاف من لم يجد إلا بعض الواجب.
(وهي) أي فطرة الواحد (صاع) لحديث ابن عمر السابق أول الباب، (وهو ستمائة درهم وثلاثة وتسعون درهما وثلث) درهم، لأنه أربعة أمداد، والمد رطل وثلث بالبغدادي، والرطل مائة درهم وثلاثون درهما. (قلت: الأصح ستمائة وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم لما سبق في زكاة النبات) من كون الرطل مائة وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم، (والله أعلم) وقد سبق في زكاة النبات إيضاحه. والأصل فيه الكيل، وإنما قيل بالوزن استظهارا، والعبرة بالصاع النبوي إن وجد أو معياره، فإن فقد أخرج قدرا يتيقن أنه لا ينقص عن الصاع. قال في الروضة: قال جماعة: الصاع أربع حفان بكفي رجل معتدلهما اه‍. والصاع بالكيل المصري قدحان، وينبغي أن يزيد شيئا يسيرا لاحتمال اشتمالهما على طين أو تبن أو نحو ذلك. قال ابن الرفعة: كان قاضي القضاة عماد الدين السكري رحمه الله تعالى يقول حين يخطب بمصر خطبة عيد الفطر: والصاع قد حان بكيل بلدكم هذه سالم من الطين والعيب والغلت، ولا يجزئ في بلدكم هذه إلا القمح اه‍.
وتقدم في الصاع كلام في زكاة النبات فراجعه.
فائدة: ذكر القفال الشاشي في محاسن الشريعة معنى لطيفا في إيجاب الصاع، وهو أن الناس تمتنع غالبا من الكسب في العيد وثلاثة أيام بعده ولا تجد الفقير من يستعمله فيها لأنها أيام سرور وراحة عقب الصوم، والذي يتحصل من الصاع عند جعله خبزا ثمانية أرطال من الخبز، فإن الصاع خمسة أرطال وثلث كما مر، ويضاف إليه من الماء نحو الثلث، فيأتي منه ذلك، وهو كفاية الفقير في أربعة أيام لكل يوم رطلان. (وجنسه) أي الصاع الواجب، (القوت المعشر) أي الذي يجب فيه العشر أو نصفه، لأن النص قد ورد في بعض المعشرات: كالبر والشعير والتمر والزبيب،
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532