مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٩٥
بالصلاة انتظارها، وبالقيام الملازمة. قال في الروضة: والصواب في ساعة الإجابة ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي (ص) قال: هي ما بين أن يجلس الامام إلى أن يقضي الصلاة قال في المهمات: وليس المراد أن ساعة الإجابة مستغرقة لما بين الجلوس وآخر الصلاة كما يشعر به ظاهر عبارته، بل المراد أن تلك الساعة لا تخرج عن هذا الوقت فإنها لحظة لطيفة، ففي الصحيحين عند ذكره إياها: وأشار بيده يقللها وفي رواية مسلم: وهي ساعة خفيفة قال في المجموع:
وأما خبر يوم الجمعة ثنتا عشر ساعة فيه ساعة لا يوجد فيها مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاها إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر فيحتمل أن هذه الساعة منتقلة تكون يوما في وقت ويوما في وقت آخر كما هو المختار في ليلة القدر، وليس المراد أنها مستغرقة للوقت المذكور، بل المراد أنها لا تخرج عنه لأنها لحظة لطيفة كما مر. قال ابن يونس: الطريق في إدراك ساعة الإجابة إذا قلنا إنها تنتقل أن يقوم جماعة يوم الجمعة فيحيي كل واحد منهم ساعة منه ويدعو بعضهم لبعض. وأما ليلتها فلقول الشافعي رضي الله تعالى عنه: بلغني أن الدعاء يستجاب في ليلة الجمعة، وللقياس على يومها، ويستحب كثرة الصدقة وفعل الخير في ويومها وليلتها. (و) يكثر (الصلاة على رسول الله (ص)) في يومها وليلتها، لخبر:
إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة، وخبر: أكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا رواه البيهقي بإسناد جيد. وقال (ص): أقربكم مني في الجنة أكثركم صلاة علي فأكثروا من الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر قال الشافعي: الليلة الغراء ليلة الجمعة واليوم الأزهر يومها. قال أبو طالب المكي: وأقل ذلك ثلاثمائة مرة. وروى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي (ص) قال: من صلى علي يوم الجمعة ثمانين مرة غفر له ذنوب ثمانين سنة. قيل: يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال: تقول: اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وتعقد واحدة. قال الشيخ أبو عبد الله النعمان: إنه حديث حسن.
فائدة: قال الأصبهاني: رأيت النبي (ص) في المنام فقلت له: يا رسول الله محمد بن إدريس الشافعي ابن عمك هل خصصته بشئ؟ قال: نعم سألت ربي عز وجل أن لا يحاسبه، قلت: بماذا يا رسول الله؟ فقال: إنه كان يصلي علي صلاة لم يصل علي مثلها، فقلت: وما تلك الصلاة يا رسول الله؟ فقال: كان يقول: اللهم صل على محمد كلما ذكرك الذاكرون وصل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اه‍. ويسن أن لا يصل صلاة الجمعة بصلاة للاتباع، رواه مسلم.
ويكفي الفصل بينهما بكلام أو تحول أو نحوه. (ويحرم على ذي الجمعة) أي من تلزمه ولمن يقعد معه كما سيأتي، (التشاغل بالبيع وغيره) من سائر العقود والصنائع وغيرها مما فيه تشاغل عن السعي إلى الجمعة، (بعد الشروع في الاذان بين يدي الخطيب) حال جلوسه على المنبر، لقوله تعالى: * (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) *، فورد النص في البيع وقيس عليه غيره سواء أكان عقدا أم لا، ولو تبايع اثنان أحدهما فرضه الجمعة دون الآخر أثما إثما جميعا وإن لم تفهمه عبارة المصنف، لارتكاب الأول النهي وإعانة الثاني له عليه، ونص عليه الشافعي، وما نص عليه أيضا من أن الاثم خاص بالأول حمل على إثم التفويت، أما إثم المعاونة فعلى الثاني. قال الأذرعي وغيره: ويستثنى من تحريم البيع ما لو احتاج إلى ماء طهارته أو ما يواري عورته أو ما يقوته عند الاضطرار. وأشار المصنف بالتشاغل إلى جوازه وهو سائر، قال في المجموع: لأن المقصود أن لا يتأخر عن السعي إلى الجمعة، لكن يكره البيع ونحوه من العقود في المسجد لأنه ينزه عن ذلك وبين يدي الخطيب إلى إنهاء الاذان الذي كان في زمن رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر كما مر. (فإن باع) من حرم عليه البيع (صح) بيعه وكذا سائر عقوده، لأن النهي لمعنى خارج عن العقد فلم يمنع الصحة كالصلاة في الدار المغصوبة. ولو عبر بقوله: فإن عقد لشمل ما زدته. (ويكره) لمن ذكر التشاغل بما ذكر (قبل
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532