مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٥١
في غير مسجد كصفة مرتفعة وسط دار مثلا (وإمامه في سفل) كصحن تلك الدار (أو عكسه) أي الوقوف، أي وقوفا عكس الوقوف المذكور. ولو عبر بقوله: أو بالعكس كما عبر به في المحرر لكان أوضح. (شرط) مع ما مر من وجوب اتصال صف من أحدهما بالآخر (محاذاة بعض بدنه) أي المأموم (بعض بدنه) أي الإمام، بأن يحاذي رأس الأسفل قدم الاعلى مع اعتدال قامة الأسفل حتى لو كان قصيرا لكنه لو كان معتدلا لحصلت المحاذاة صح الاقتداء، وكذا لو كان قاعدا ولو قام لحاذي كفى.
تنبيه: المراد بالعلو البناء ونحوه. أما الجبل الذي يمكن صعوده فداخل في الفضاء، لأن الأرض فيها عال ومستو، فالمعتبر فيه القرب على الطريقين، فالصلاة على الصفا أو المروة أو جبل أبي قبيس بصلاة الإمام في المسجد صحيحة وإن كان أعلى منه كما نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه، وله نص آخر فيه بالمنع حمل على ما إذا بعدت المسافة أو حالت أبنية هناك. وكلام المصنف يوهم أن اشتراط المحاذاة يأتي على الطريقين معا، فإنه ذكره مجزوما به بعد استيفاء ذكر الطريقين، وليس مرادا، بل إنما هو يأتي على طريقة اشتراط الاتصال في البناء كما قدرته، أما من لا يشترط فإنه لا يعتبر ذلك بل يشترط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبا. وينبغي أن تعتبر المسافة من رأس السافل إلى قدم العالي، فلو ذكر ذلك في أثناء الطريقة الأولى لاستراح من هذا الابهام. ثم هذا الشرط المذكور المبني على الطريقة الأولى ليس كافيا وحده بل يضم إلى ما تقدم كما قدرته أيضا، حتى لو وقف الإمام على صفة مرتفعة والمأموم في الصحن فلا بد على الطريقة المذكورة من وقوف رجل على طرف الصفة ووقوف آخر في الصحن متصلا به كما قاله الرافعي وأسقطه من الروضة، وخرج بقولنا في غير مسجد ما إذا كانا فيه فإنه يصح مطلقا كما سبق، ولو كانا في سفينتين مكشوفتين في البحر فكاقتداء أحدهما بالآخر في الفضاء، فيصح بشرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبا وإن لم تشد إحداهما بالأخرى، فإن كانتا مسقفتين أو إحداهما فقط فكاقتداء أحدهما بالآخر في بيتين، فيشترط مع قدر المسافة وعدم الحائل وجود الواقف بالمنفذ إن كان بينهما منفذ، والسفينة التي فيها بيوت كالدار التي فيها بيوت والسرادقات بالصحراء، قال في المهمات: والمراد بها هنا ما يدار حول الخيام كسفينة مكشوفة والخيام كالبيوت. (ولو وقف) المأموم (في) نحو (موات) كشارع (وإمامه في مسجد) متصل بنحو الموات، (فإن لم يحل شئ) بين الإمام والمأموم (فالشرط التقارب) وهو ثلاثمائة ذراع على ما مر، (معتبرا من آخر المسجد) لأن المسجد كله شئ واحد لأنه محل للصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل. (وقيل من آخر صف) فيه لأنه المتبوع، إن لم يكن فيه إلا الإمام فمن موقفه. قال الدارمي: ومحل الخلاف إذا لم تخرج الصفوف عن المسجد، فإن خرجت عنه فالمعتبر من آخر صف خارج المسجد قطعا، فلو كان المأموم في المسجد والإمام خارجه اعتبرت المسافة من طرفه الذي يلي الإمام. فإن قيل: قوله فإن لم يحل شئ، متعقب، فإنه لو كان في جدار المسجد باب ولم يقف بحذائه أحد لم تصح القدوة. أجيب بأن هذا علم من قوله فيما مر، وإذا صح اقتداؤه في بناء صح اقتداء من خلفه. (وإن حال جدار) لا باب فيه (أو) فيه (باب مغلق منع) الاقتداء لعدم الاتصال، (وكذا الباب المردود والشباك) يمنع (في الأصح) لحصول الحائل من وجه، إذ الباب المردود مانع من المشاهدة، والشباك مانع من الاستطراق. والثاني: لا يمنع، لحصول الاتصال من وجه وهو الاستطراق في الصورة الأولى والمشاهدة في الثانية. قال الأسنوي: نعم، قال البغوي في فتاويه: لو كان الباب مفتوحا وقت الاحرام فانغلق في أثناء الصلاة لم يضر اه‍. وقد قدمنا الكلام عليه. أما الباب المفتوح فيجوز اقتداء الواقف بحذائه والصف المتصل به وإن خرجوا عن المحاذاة، بخلاف العادة عن محاذاته، فلا يصح اقتداؤه للحائل كما سبق. (قلت: يكره
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532