مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٥٠
الواقفين بمن حصل به اتصال الصف في البناء. (ولا تضر) في الاتصال المذكور (فرجة) بفتح الفاء وضمها كغرفة، (لا تسع واقفا) أو تسع واقفا لكن تعذر الوقوف عليها كعتبة، (في الأصح) نظرا للعرف في ذلك لأن أهل العرف يعدونه صفا واحدا. والثاني: يضر، نظرا إلى الحقيقة. فإن وسعت واقفا فأكثر ولم يتعذر الوقوف عليها ضر. (وإن كان) بناء المأموم (خلف بناء الإمام، فالصحيح) من وجهين: أحدهما منع القدوة لانتفاء الربط بما تقدم، (صحة القدوة) للحاجة (بشرط) الاتصال الممكن بين أهل الصفوف، وهو (أن لا يكون بين الصفين) أو الشخصين الواقفين بطرف البناءين (أكثر من ثلاثة أذرع) تقريبا، لأن بهذا المقدار يحصل الاتصال العرفي بين الصفين أو الشخصين لامكان السجود. (والطريق الثاني: لا يشترط إلا القرب) بأن لا يزيد ما بين الإمام والمأموم على ثلاثمائة ذراع تقريبا، سواء أكان بناء المأموم يمينا أم شمالا أم خلف بناء الإمام للقياس الذي ذكره بقوله: (كالفضاء) هذا (إن لم يكن حائل) يمنع الاستطراق (أو حال) ما فيه (باب نافذ) ولا بد أن يقف بحذائه صف أو رجل كما في الروضة وأصلها. فإن قيل: قوله حال باب نافذ معترض، فإن النافذ ليس بحائل، وصوابه كما في المحرر: فإن لم يكن بين البناءين حائل أو كان بينهما باب نافذ. أجيب بأن مراده ما قدرته تبعا للشارح، ولكن لو عبر بما عبر به المحرر كان أولى. (فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية) كالشباك أو يمنع الرؤية لا المرور كالباب المردود، (فوجهان) أصحهما في أصل الروضة عدم صحة القدوة أخذا من تصحيحه الآتي في المسجد مع الموات.
فائدة: لم يقع في المتن ذكر خلاف بلا ترجيح سوى هذا، وقوله في النفقات: والوارثان يستويان أم يوزع بحسبه وجهان، ولا ثالث لهما فيه إلا ما كان مفرعا على ضعيف كالأقوال المفرعة على البينتين المتعارضتين هل يفرع أم يوقف أم يقسم؟ أقوال بلا ترجيح فيها. (أو) حال (جدار) أو باب مغلق (بطلت) أي لم تصح القدوة، (باتفاق الطريقين) لأن الجدار معد للفصل بين الأماكن. (قلت: الطريق الثاني أصح، والله أعلم) للقياس المتقدم، وهذا ما عليه معظم العراقيين، والأولى طريقة المراوزة. (وإذا صح اقتداؤه في بناء آخر) أي غير بناء الإمام على الطريق الأول بشرط الاتصال أو الثاني بلا شرط، (صح اقتداء من خلفه) أو بجنبه، (وإن حال جدار بينه) أي من خلفه أو بجنبه (وبين الإمام) ويصير من صح اقتداؤه لمن خلفه أو بجنبه كالإمام له، فلا يحرم قبل إحرامه ولا يركع قبل ركوعه ولا يتقدم عليه وإن كان متأخرا عن الإمام، وقضية هذا أنه لو فسدت صلاة من حصل به الاتصال بحدث أو غيره لم يكن له متابعة الإمام لانقطاع الرابطة بينهما، لكن في فتاوى البغوي أنه لو أحدث من حصل به الاتصال في خلال الصلاة أو تركها عمدا جاز للغير متابعة الإمام لأن الاتصال شرط لابتداء الانعقاد لا للدوام، إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، لأن حكم الدوام أقوى. وفيها: ولو رد الريح الباب في أثناء الصلاة فإن أمكنه فتحه حالا فتحه ودام على المتابعة وإلا فارقه. ويجوز أن يقال انقطعت القدوة كما لو أحدث إمامه، فلو تابعه بطلت صلاته، كذا نقله الأذرعي. ونقل الأسنوي في شرحه أن البغوي قال في فتاويه: ولو كان الباب مفتوحا وقت الاحرام فانغلق في أثناء الصلاة لم يضر اه‍.
فلعل الافتاء تعدد. وهذا الثاني هو الظاهر كنظائر المسألة، وأما الأول فهو مشكل، فلذلك قال بعض المتأخرين بأن صورته فيما إذا لم يعلم هو وحده انتقالات الإمام بعد رد الباب وبأنه مقصر لعدم إحكامه فتحه بخلاف البقية، وبعضهم بأن الحائل أشد من البعد، بدليل أن الحائل في المسجد يضر بخلاف البعد. (و) على الطريقة الأولى (لو وقف في علو)
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532