مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٤٩
الأصل عدم الوقف. والمتجه الأول كما قاله بعض المتأخرين، وهو مقتضى كلام الشيخين. وخرج بالرحبة الحريم، وهو الموضع المتصل به المهيأ لمصلحته كانصباب الماء وطرح القمامات فيه فليس له حكمه. قال الزركشي: ويلزم الواقف تمييز الرحبة من الحريم لتعطي حكم المسجد، والمساجد المتلاصقة التي ينفذ أبواب بعضها إلى بعض كالمسجد الواحد في صحة الاقتداء وإن بعدت المسافة واختلفت الأبنية وانفرد كل مسجد بإمام ومؤذن وجماعة، نعم إن حال بينهما نهر قديم بأن حفر قبل حدوثها فلا تكون كمسجد واحد، بل تكون كمسجد وغيره، وسيأتي حكمه. أما النهر الطارئ الذي حفر بعد حدوثها فلا يخرجها عن كونها كمسجد واحد، وكالنهر في ذلك الطريق، ويأتي هذا التفصيل في المسجد الواحد إذا كان فيه نهر أو طريق. (ولو كانا) أي الإمام والمأموم (بفضاء) أي مكان واسع كصحراء، (شرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع) بذراع الآدمي، وهو شبران لقرب ذلك وبعدما وراءه في العادة، (تقريبا) لعدم ورود ضابط من الشارع، (وقيل تحديدا) ونسب إلى أبي إسحاق المروزي، وقال الماوردي: إنه غلط. فعلى الأول لا تضر زيادة ثلاثة أذرع كما في التهذيب وغيره، لأن هذا التقدير مأخوذ من عرف الناس وهم يعدونهما في ذلك مجتمعين، وقيل: ما بين الصفين في صلاة الخوف، إذ سهام العرب لا تجاوز ذلك غالبا. وعلى الثاني يضر، أي زيادة كانت. (فإن تلاحق) أي وقف (شخصان أو صفان) خلف الإمام أو عن يمينه أو يساره أو أحدهما وراء الآخر أو عن يمينه أو يساره، (اعتبرت المسافة) المذكورة (بين الأخير والأول) من الشخصين أو الصفين، لأن الأول في هذه الحالة كإمام الأخير، حتى لو كثرت الاشخاص أو الصفوف وبلغ ما بين الإمام والأخير فراسخ لم يضر. (وسواء) فيما ذكر (الفضاء المملوك والوقف والمبعض) أي الذي بعضه ملك وبعضه وقف والموات الخالص، والمبعض: أي الذي بعضه موات وبعضه ملك، وقد ذكره في المحرر، قال الأسنوي: ولكن نسيه المصنف. وينتظم من ذلك ست مسائل ثلاثة في الخالص وثلاثة في المبعض بأن يأخذ كل واحد مشتركا مع ما بعده، ولا فرق في ذلك بين المحوط والمسقف وغيره. (ولا يضر) بين الشخصين أو الصفين، (الشارع المطروق والنهر المحوج إلى سباحة) وهي بكسر السين العوم، ( على الصحيح) فيهما، لأن ذلك لا يعد حائلا في العرف، كما لو كانا في سفينتين مكشوفتين في البحر، والثاني: يضر ذلك، أما الشارع فقد تكثر فيه الزحمة فيعسر الاطلاع على أحوال الإمام، وأما النهر فقياسا على حيلولة الجدار.
وأجاب الأول بمنع العسر والحيلولة المذكورين. ولا يضر جزما الشارع غير المطروق والنهر الذي يمكن العبور من أحد طرفيه إلى الآخر من غير سباحة بالوثوب فوقه أو المشي فيه أو على جسر ممدود على حافتيه. (فإن كان) أي الإمام والمأموم (في بناءين كصحن وصفة أو بيت) من مكان واحد كالمدرسة المشتملة على هذه الأمور، أو مكانين كما دل عليه كلام الرافعي لكن مع مراعاة بقية الشروط من محاذاة الأسفل للأعلى بجزء منهما. (فطريقان: أصحهما إن كان بناء المأموم يمينا أو شمالا) لبناء الإمام، (وجب اتصال صف من أحد البناءين بالآخر) كأن يقف واحد بطرف الصفة وآخر بالصحن متصلا به لأن اختلاف الأبنية يوجب الافتراق، فاشترط الاتصال ليحصل الربط بالاجتماع.
(تنبيه) المراد ببناء المأموم موقفه أي موقف المأموم عن يمين الإمام أو يساره. وفهم من قول المصنف اتصال صف أنه لو وقف شخص واحد في البناءين وكان أحد شقيه في بناء الإمام والشق الآخر في بناء المأموم أنه لا يكفي في حصول الاتصال، وهو كذلك كما صرح به صاحب الكافي، لأن الواحد ليس بصف، وإن كان الشرط اتصال المناكب بين بناء المأموم وبناء الإمام فقط، فأما من على يمين هذا في بنائه وعلى يسار الآخر في بنائه فكالفضاء حتى لا يشترط اتصال
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532