مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٦٥
أن السنة لا تتأدى بمرة، ولكن في الروضة عن الأصحاب: أن أقل ما يحصل به الذكر في الركوع تسبيحة واحدة اه‍.
وذلك يدل على أن أصل السنة يحصل بواحدة، وعبارة التحقيق: أقله سبحانه الله أو سبحان ربي، وأدنى الكمال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، ثم للكمال درجات فبعد الثلاث خمس ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة وهو الأكمل كما في التحقيق وغيره، واختار السبكي أنه لا يتقيد بعدد بل يزيد في ذلك ما شاء. والتسبيح لغة التنزيه والتبعيد، تقول:
سبحت في الأرض إذا أبعدت، ومعنى وبحمده: أسبحه حامدا له أو وبحمده سبحته. (ولا يزيد الإمام) على التسبيحات الثلاث، أي يكره له ذلك تخفيفا على المأمومين. (ويزيد المنفرد) وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل: (اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي) رواه مسلم، زاد ابن حبان في صحيحه:
(وما استقلت به قدمي) بكسر الميم وسكون الياء، وهي مؤنثة، قال تعالى: * (فتزل قدم بعد ثبوتها) * فيجوز في استقلت إثبات التاء وحذفها على أنه مفرد، ولا يصح هنا التشديد على أنه مثنى لفقدان ألف الرفع. ولفظة مخي مزيدة على المحرر وهي في الشرح والروضة، وفيهما وفي المحرر: وشعري وبشري بعد عصبي، وفي آخره: لله رب العالمين. قال في الروضة:
وهذا مع الثلاث أفضل من مجرد أكمل التسبيح. قال في المجموع: وتكره القراءة في الركوع وغيره من بقية الأركان غير القيام اه‍. والحكمة في وجوب القراءة في القيام والتشهد في الجلوس وعدم وجوب التسبيح في الركوع والسجود أنه في القيام والقعود ملتبس بالعادة فوجب فيهما ليتميزا عنها بخلاف الركوع والسجود. ويستحب الدعاء في الركوع، لأنه (ص) كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي رواه الشيخان. (السادس) من الأركان: (الاعتدال) لو في النافلة كما صححه في التحقيق لحديث المسئ صلاته. وأما ما حكاه في زيادة الروضة عن المتولي من أنه لو تركه في الركوع والسجود في النافلة ففي صحتها وجهان بناء على صلاتها مضطجعا مع القدرة على القيام لا يلزم من البناء الاتحاد في الترجيح. (قائما) إن كان قبل ركوعه، كذلك إن قدر وإلا فيعود لما كان عليه أو يفعل مقدوره إن عجز. (مطمئنا) لما في خبر المسئ صلاته، بأن تستقر أعضاؤه على ما كان قبل ركوعه بحيث ينفصل ارتفاعه عن عوده إلى ما كان. قال في الروضة: واعلم أنه تجب الطمأنينة في الاعتدال كالركوع. وقال إمام الحرمين: في قلبي من الطمأنينة في الاعتدال شئ، وفي كلام غيره ما يقتضي ترددا فيها، والمعروف الصواب وجوبها اه‍.
ولو ركع عن قيام فسقط عن ركوعه قبل الطمأنينة فيه عاد وجوبا إليه واطمأن ثم اعتدل، أو سقط عنه بعدها نهض معتدلا ثم سجد، وإن سجد ثم شك هل تم اعتداله اعتدل وجوبا ثم سجد. (ولا يقصد غيره، فلو رفع فزعا) بفتح الزاي على أنه مصدر مفعول لأجله: أي خوفا، أو بكسرها على أنه اسم فاعل منصوب على الحال: أي خائفا. (من شئ) كحية (لم يكف) رفعه لذلك عن رفع الصلاة، لأنه صارف كما تقدم. (ويسن رفع يديه) كما سبق في تكبيرة الاحرام، (مع ابتداء رفع رأسه) من الركوع بأن يكون ابتداء رفعهما مع ابتداء رفعه. (قائلا) في رفعه إلى الاعتدال: (سمع الله لمن حمده) أي: تقبل منه حمده وجازاه عليه، وقيل: غفر له للاتباع، رواه الشيخان مع خبر: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولو قال: من حمد الله سمع له كفى في تأدية أصل السنة، لأنه أتى باللفظ والمعنى، بخلاف أكبر الله، لكن الترتيب أفضل، وسواء في ذلك الإمام وغيره. وأما خبر: إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد فمعناه: قولوا ذلك مع ما علمتوه من سمع الله لمن حمده، لعلمهم بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي مع قاعدة التأسي به مطلقا. وإنما خص ربنا لك الحمد بالذكر لأنهم كانوا لا يسمعونه غالبا ويسمعون: سمع الله لمن حمده. ويسن الجهر بها للإمام والمبلغ ان احتيج إليه، لأنه ذكر انتقال، ولا يجهر بقوله: ربنا لك الحمد، لأنه ذكر الرفع فلم يجهر به كالتسبيح وغيره.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532