فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٤٨٦
أن يكون حدوث الفروع بعد بلوغ الأمهات نصابا فلو ملك عددا من الماشية ثم توالدت فبلغ النتاج مع الأصل نصابا فالحول يبتدئ من وقت كمال النصاب خلافا لمالك حيث اعتبر الحول من حين ملك الأصول وبه قال احمد في إحدى الروايتين والأصح عنه مثل مذهبنا * لنا مطلق الخبر (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) ولأنها زيادة بها تم النصاب فيبتدئ الحول من وقت التمام كالمستفاد بالشراء وإذا اجتمعت الشرائط الثلاث ثم ماتت الأمهات جميعها أو بعضها والفروع نصاب لم ينقطع حول الأمهات بل تجب الزكاة فيها عند تمام حول الأمهات لان الولد إذا اتبع الام في الحكم لم ينقطع الحكم بموت الام كالأضحية وغيرها هذا ظاهر المذهب وفيه وجهان آخران (أحدهما) ويشهر بالأنماطي أنه يشترط بقاء نصاب من الأمهات فلو نقصت عن النصاب انقطعت
(٤٨٦)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 ... » »»
الفهرست