فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٤٧٥
ما ذكره الشيخ والامام في الوجه الثاني وما ذكرناه في هذا الوجه مثل ما ذكره في التهذيب في الوجه الثاني ولم يستمر واحد من الكلامين على طريقة متحدة والله أعلم (ورابعها) أن على كل واحد منهما شاة وسدس شاة نصف شاة في العشرين المختلطة قصرا لحكم الخلطة على الأربعين وثلثا شاة في الأربعين المنفردة على ما سبق (وخامسها) أن على كل واحد منهما شاة ونصف شاة شاة للأربعين المنفردة ونصف شاة للعشرين المختلطة هذا شرح المسألتين المذكورين في الكتاب ثم نعود إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب (أما قوله) فلو خلط عشرين بعشرين لغيره وهو يملك أربعين ببلدة أخرى فقد يخطر ببالك في هذا الموضع يحثان (أحدهما) أنه لم قال ببلدة أخرى وما الحكم لو كان بتلك البلدة فاعلم أن أبا نصر صاحب الشامل رحمه الله صرح بنفي الفرق بين أن يكون الأربعون المنفردة في بلد المال المختلطة أو في بلد أخرى ولا شبهة في أن الامر على ما ذكره وكأن تعرض الأصحاب لكون الأربعين في بلدة أخرى اتباع للفظة الشافعي رضي الله عنه فإنه هكذا صور المسألة في المختصر لكن من يورد القولين لا يحسن منه ذكره في صورة المسألة حسنه في المختصر لأنه أجاب فيه على أن الخلطة خلطة ملك فالفرض فيما إذا كان ماله المنفرد في بلدة أخرى يفيد غرض المبالغة لأنه إذا اتحد الحكم وبعض المال في بلدة أخرى فلان يتحد والكل في بلدة واحدة كان أولى (والثاني) ان التصوير فيما إذا اتفق حول صاحب الستين وصاحب العشرين أم فيما إذا اختلف حولاهما أم لا فرق (والجواب) انه لا فرق في اثبات القولين ثم إن اختلف الحولان زاد النظر في التفصيل المذكورة في الفصل قبل هذا وذكر القاضي ابن كج ان الخلاف فيما إذا اختلف حولاهما فاما إذا اتفقا فلا خلاف في أن عليهما شاة ربعها على صاحب العشرين والباقي على صاحب الستين وهذا يرخص في اعلام قوله في الكتاب فقولان بالواو والمشهور الأول (وقوله) فان قلنا بخلطة العين إلى آخره في نظم الكتاب خلط في تفريع أحد القولين بالآخر ولم ينص على ما يجب على صاحب الستين على قولنا
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»
الفهرست