فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٤٧١
الفارسي: ولولا أنه لم يحكم بالخلطة إلا في القدر المختلط لكان على صاحب الستين ثلاثة أرباع شاة وعلى صاحب العشرين ربعها عند تمام حولها وهكذا يكون الجواب إذا فرعنا على أن الخلطة خلطة ملك وإذا قلنا بالقول الثاني ففي الصورة المذكورة أولا يجب على صاحب العشرين نصف شاة بلا خلاف لان جميع ماله خليط عشرين وفي أربعين شاة فحصة العشرين نصفها * وما الذي يجب على صاحب الستين فيه خمسة أوجه ذكر الثلاثة الأولى منها في الكتاب (أصحها) وهو اختيار الأودني والقفال أنه يلزمه شاة لأنه اجتمع في ماله الاختلاط والانفراد فيغلب حكم الانفراد كما لو انفرد بالمال في بعض الحول ثم خلط وإذا غلبنا حكم الانفراد صار كأنه منفرد بجميع الستين وفيها شاة وهذا الوجه هو
(٤٧١)
مفاتيح البحث: الإختيار، الخيار (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... » »»
الفهرست