منها النصف وإذا مضي حول من وقت التبايع فعلى كل واحد منهما للقدر الذي ابتاعه ربع شاة على القديم وفى الجديد وجهان (أصحهما) ربع شاة أيضا لأنه كان مختلطا من حين ملك إلى آخر الحول (والثاني) نصف شاة لأنه لما لم يرتفق الباقي لكل واحد منهما بالحادث لم يرتفق الحادث بالباقي أيضا (القسم الثاني) أن يطرأ الانفراد على الخلطة فيزكى من بلغ ماله نصابا زكاة الانفراد من وقت الملك كما سبق ولو كان بينهما أربعون مختلطة فخالطهما رجل بعشرين في أثناء حولهما ثم ميز أحد الأولين ماله قبل تمام الحول فلا شئ عليه عند تمامه ويجب على الآخر نصف شاة وكذا على الثالث عند تمام حوله نصف والوجه المنسوب إلى ابن سريج ينازع فيه ولو كان بينهما ثمانون مشتركة فاقتسما
(٤٦٦)