فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٤٦٣
عليه عند تمام حوله وجهان (أحدهما) شاة لأنه كان منفردا بنصاب في بعض الحول فغلب حكم الانفراد (وأصحهما) عند صاحب التهذيب نصف شاة لان الحول انعقد على ثمانين والنصف الذي بقي آخرا كان مختلطا بأربعين في جميع الحول ولو ملك أربعين وباع نصفها معينا نظر ان ميزها قبل البيع أو بعده وأقبضها
(٤٦٣)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»
الفهرست