فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٤٦٤
فقد زالت الخلطة ان كثر زمان التفريق فإذا خلطا يستأنف الحول وإن كان زمان التفريق يسيرا ففي انقطاع الحول وجهان (أوفقهما) لكلام الأكثرين الانقطاع ولو لم يميز لكن أقبض البائع المشترى جميع الأربعين لتصير العشرون مقبوضة فالحكم كما لو باع النصف مشاعا فلا ينقطع حول الباقي على الصحيح وفيه وجه أنه ينقطع الانفراد بالبيع والطارئ في صورة بيع النصف على التعيين خلطة الجواز وان أوردناه
(٤٦٤)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»
الفهرست