فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٤٥٣
يعلم قوله وخرج ابن سريج بالواو ويجوز أن يقال خرجه ولم يذهب إليه جمعا بين الروايتين ويجوز اعلام قوله لا تثبت بدا بالميم والألف لان عند هما تثبت الخلطة في سائر الأحوال وإنما يختلفان في الحول الأول اختلاف القديم والجديد ولا يخفى موضع رقمهما في الصورة الأولى (والحالة الثانية) أن ينعقد الحول على الانفراد في حق أحدهما دون الآخر كما لو ملك أحدهما أربعين غرة المحرم وملك الثاني أربعين غرة صفر وكما ملك خلطا أو خلط الأول أربعينه غرة صفر بأربعين لغيره ثم باع الثاني أربعينه من ثالث فان الأول يثبت له حكم الانفراد شهرا والثاني لم يثبت له حكم الانفراد أصلا فيبنى الحكم ههنا على الحكم في الحالة الأولى فإذا جاء المحرم فعلى الأول شاة في القديم ونصف شاة في الجديد
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست