فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٤٤٨
صفر وخلطا غرة شهر ربيع الأول فينبني على القولين عند اتفاق الحول (فعلى الجديد) إذا جاء المحرم فعلى الأول شاة وإذا جاء صفر فعلى الثاني شاة (وعلى القديم) إذا جاء المحرم فعلى الأول نصف شاة وإذا جاء صفر فعلى الثاني نصف شاة ثم في سائر الأحوال يتفق القولان على ثبوت حكم الخلطة فيكون على الأول عند غرة كل محرم
(٤٤٨)
مفاتيح البحث: شهر ربيع الأول (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»
الفهرست