فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٤٥٤
شاة في القديم (وأما) الثاني فإذا جاء صفر فعليه نصف شاة في القديم وفي الجديد وجهان (أحدهما) شاة لان الأول لم يرتفق بخلطته فلا يرتفق هو بخلطة الأول أيضا (وأظهرهما) نصف شاة لأنه كان خليطا في جميع الحول واما في سائر الأحوال فيثبت حكم الخلطة على الظاهر وعلى الوجه المنسوب إلى ابن سريج لا يثبت وفرعوا على هذه الاختلافات صورا (منها) لو ملك الرجل أربعين غرة المحرم ثم أربعين غرة صفر فإذا جاء المحرم فعلى الجديد يلزمه للأربعين الأولى شاة وإذا جاء صفر يلزمه للأربعين الثانية نصف شاة أو شاة فيه وجهان (أصحهما) أولها (وعلى القديم) إذا جاء المحرم لزمه للأربعين الأولى نصف شاة لأنه كان خليطا لملكه في آخر الحول فإذا جاء صفر لزمه للأربعين الثانية نصف شاة في سائر الأحوال يتفق القولان وعلى الوجه المنسوب إلى ابن سريج يجب في الأربعين
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست