فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٤٧٢
الذي نص عليه في المسألة التي حكيناها عن رواية الربيع (والثاني) ذكره ابن أبي هريرة وأبو علي الطبري فيما حكاه صاحب الشامل أنه يلزمه ثلاثة أرباع شاة لان جميع ماله ستون وبعضه مختلط حقيقة فلا بد من أثبت حكم الخلطة فيه وإذا أثبتنا حكم الخلطة فيه وجب اثباته في الباقي لان ملك الواحد لا يتبعض حكمه فيجعل كأنه خلط جميع الستين بالعشرين وواجبها شاة حصة الستين منها ثلاثة أرباع وهذا معنى قوله في الكتاب تغليبا للخلطة وهذا الوجه يشبه القول القديم في تغليب الخلطة إذا انفرد في بعض الحول ثم خلط وهو والأول متفقان على أنه لا يمكن ان يحكم لمالي صاحب الستين بحكمين مختلفين الخلطة والانفراد ثم صاحب الوجه الأول يقول تغليب الانفراد اولي
(٤٧٢)
مفاتيح البحث: أبو هريرة العجلي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 ... » »»
الفهرست