فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٤٨٣
فيضم إلى الأمهات في الحول لما روينا من قبل عن عمر رضي الله عنه ان قال لساعيه: اعتد عليهم بالسخلة وعن علي رضي الله عنه أنه قال اعتد عليهم بالكبار والصغار وإنما يضم بثلاثة شروط (أحدها) أن يحدث قبل تمام الحول سواء كثر الباقي من الحول أو قل فاما إذا حدث بعد تمام الحول فينظر ان حدث بعد امكان الأداء فلا تضم إلى الأمهات في الحول الأول لاستقرار واجبه ولكن يضم إليها في الحول الثاني إن كان قبل إمكان الأداء فطريقان (أحدهما) وبه قال القاضي أبو حامد أنه يبني على القولين وسنذكرهما في أن الامكان شرط الوجوب أو شرط الضمان ان قلنا شرط الوجوب فتضم إلى الأمهات كالنتاج قبل الحول وإن قلنا شرط الضمان فلا (واحتج) للأول بان عمر رضي الله عنه قال: اعتد عليهم بالسخلة (1) يروح بها الراعي على يديه ومعلوم أنه لا يروح بها إلا وقد ولدت في ذلك اليوم ولا تعد المواشي إلا بعد الحول وذكر في البيان أن من الأصحاب من يجعل المسألة على قولين غير مبنيين على شرط (وأظهرهما) وهو المذكور في الوسيط أنه لا يضم أصلا لان الحول الثاني ناجز فالضم إليه أولى من الضم إلى المنقضى (والشرط الثاني) أن يحدث من نفس ماله اما المستفاد بالشراء أو الإرث أو الهبة فلا يضم إلى ما عنده في الحول وبه قال أحمد خلافا لأبي حنيفة ولمالك أيضا فيما رواه القاضي ابن كج وغيره لنا ما روى أنه صلى الله عليه و سلم قال (ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول) (2) وأيضا
(٤٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 ... » »»
الفهرست