فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٤٨٤
فإنه مستفاد هو أصل بنفسه تجب الزكاة في عينه فينفرد بالحول كالمستفاد من غير الجنس وأيضا فان أبا حنيفة رحمه الله سلم أنه لو كان له دراهم فاخرج زكاتها ثم اشتري بها ماشية لا تضم إلى ما عنده في الحول فنقيس غيره عليه ثم عندنا المستفادات وإن لم تضم ألي ما عنده في الحول تضم إليه في النصاب على ظاهر المذهب وبيانه بصور (إحداها) ملك ثلاثين من البقر ستة أشهر ثم اشترى عشرة أخرى فعليه عند تمام حول الأصل تبيع ثم إذا تم حول العشرة فعليه ربع مسنة فإذا حال حول ثان على الأصل فعليه ثلاثة أرباع مسنة فإذا حال حول ثان على العشرة فعليه ربع مسنة وهكذا أبدا وهذا كما ذكرنا في طرو الخلطة على الانفراد يجب في السنة الأولى زكاة الانفراد وبعدها زكاة الخلطة:
وعن ابن سريج أن المستفاد لا يضم إلى الأصل في النصاب كما لا يضم إليه في الحول فعلى هذا لا ينعقد الحول على العشرة حتى يتم حول الثلاثين ثم يستأنف الحول على الكل (الثانية) ملك عشرين من الإبل ستة أشهر ثم اشترى عشرا فعليه عند تمام حول العشرين أربع شياه وعند تمام حول العشرة ثلث بنت مخاض لأنها خالطت العشرين في جميع حولها وواجب الثلاثين بنت مخاض حصة العشرة ثلثها فإذا حال حول ثان على العشرين فعليه ثلثا بنت مخاض وإذا حال حول ثان على
(٤٨٤)
مفاتيح البحث: الزكاة (3)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 ... » »»
الفهرست