فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٤٨٧
التبعية وكان حول الفروع من يوم حصلت لأنها خرجت عن أن تجب فيها الزكاة ولو انفردت فلا تستتبع غيرها (والثاني) نقله القاضي ابن كج عن رواية أبى حامد أنه لا يشترط بقاء نصاب منها ولكن لابد من بقاء شئ منها ولو واحدة وبه قال أبو حنيفة وقد سبق ذلك في فصل صفات النقصان وقد ذكرنا مذهب مالك واحمد أيضا ثم * وأما ما يتعلق بلفظ الكتاب (فقوله) إلا في السخالي ليس الحكم مقصورا على السخالي بل العجول والفصلان في معناها (وقوله) في وسط الحول إشارة إلى شرط الأول ويجوز أن يعلم بالميم لان القاضي ابن كج حكي عن مالك أنها تضم إلى الأمهات وان توالدت بعد الحول ولو حصلت بعد الحول وقبل المكان وجعلناها مضمومة إلى الأمهات كما سبق فلا يكون الحصول في وسط الحول شرطا فيجوز اعلامه بالواو أيضا لذلك (وقوله) من نفس النصاب فيه إشارة إلى الشرطين الآخرين (وقوله) الذي انعقد عليه الحول جار مجرى التأكيد والايضاح (وقوله) مهما أسيمت في بقية السنة كالمستغنى عنه في هذا المقام لأنه ليس فيه الا تعرض لشرط السوم ونحن إذا تكلمنا في شرط لا نحتاج إلى التعرض لسائر الشروط في أثنائه (وقوله) لم تنقطع التبعية معلم بالحاء والألف والواو لما قدمناه (وقوله) في آخر الفصل لحدوثها في وسط الحول كذا هو في بعض النسخ باللام وفي بعضها كحدوثها بالكاف (والأول) أقرب إلى سياق كلامه في الوسيط فإنه ذكر هذه المسألة بعد ذكر
(٤٨٧)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 ... » »»
الفهرست