فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٤٨١
مائتين فإن كان الأغبط خمس بنات لبون فحصة عشرين منها نصف بنت لبون وإن كان الأغبط أربع حقاق فحصة العشرين مها خمسا حقة وفيما يجب على خلطائك وجهان ان ضممنا مالك إلى مال كل واحد منهم مع ضم مال بعضهم إلى بعض فعلى كل واحد منهم تسعة أثمان بنت لبون وهي بنت لبون وثمن أو تسعة أعشار حقة وان لم يضم مال كل واحد منهم الا مالك فعلى كل واحد منهم تسعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من جذعة لان جملة المال خمس وستون وواجبها جذعة فحصة خمس وأربعين منها ما ذكرنا: وان قلنا بخلطة العين فعلى كل واحد من خلطاءك تسعة أعشار حقة لان المبلغ خمسون وفيما يلزمك الوجوه:
على الأول يلزمك أربع شياه كأنك منفرد بالعشرين وعلى الثاني يلزمك الأغبط من نصف بنت لبون أو خمس حقة كأنك خلطت العشرين بمائة وثمانين وعلى الثالث يلزمك أربعة اجزاء من ثلاثة عشر جزءا من جذعة إذ لو خلطت جميع مالك إلى مال زيد من خلطائك لبلغ المجموع خمسا وستين وفيها جذعة حصة خمس منها جزء من ثلاثة عشر جزءا من جذعة وهكذا نقدر في حق الثلاثة الباقين فيجتمع ما ذكرنا وعلى الرابع يلزمك أربع شياه كما في الوجه الأول كما لو كانت كل خمس لرجل وهذه المسائل كلها مفروضة فيما إذا اتفقت أوائل الأحوال فان اختلفت انضم إلى هذه الاختلافات ما سبق من الخلاف عند اختلاف الحول (مثاله) في الصورة الأخيرة لو اختلف حول خلطائك وحولك فتزكى وهم في السنة الأولى زكاة الانفراد وهي الشياه كل عند تمام حوله وفي سائر السنين كل يؤدى زكاة الخلطة هذا هو الصحيح وفي القديم الواجب في السنة الأولى أيضا زكاة الخلطة وعلى الوجه المنسوب إلى ابن سريج لا تثبت الخلطة أصلا *
(٤٨١)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 ... » »»
الفهرست