فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٤٨٢
(فرع) لو خلط خمس عشرة من الغنم بخمس عشرة لغيره ولأحدهما خمسون ينفرد بها فان قلنا الخلطة خلطة عين فلا شئ على صاحب الخمس عشرة لان المبلغ ناقص عن النصاب وعلى الآخر زكاة خمس وستين وهي شاة وهو كمن خالط ذميا أو مكاتبا حكمه حكم المنفرد وإن قلنا الخلطة خلطة ملك ففيه وجهان (أحدهما) أنه لا حكم لهذه الخلطة أيضا لان المختلط يجب أن يكون نصابا ليثبت حكم الخلطة فيه ثم يستتبع غيره (والثاني) وهو الأصح يثبت حكم الخلطة ويجعل كأن الخمسين مضمومة إلى الثلاثين المختلطة والمجموع ثمانون وواجبها شاة فيجب على صاحب الخمس والستين ستة أثمان شاة ونصف ثمن وعلى الآخر ثمن ونصف ولا يخفى نظائره على الموفق * قال (الشرط الثالث في الحول فلا زكاة في النعم حتى يحول عليها الحول الا السخال الحاصلة في وسط الحول من نفس النصاب الذي انعقد الحول عليه فان الزكاة تجب فيها بحول الأمهات مهما أسيمت في بقية السنة فلو ماتت الأمهات وهي نصاب لم تقطع التبعية (ح و) ولو ملك مائة وعشرين فنتجت في آخر الحول سخلة وجبت شاتان لحدوثها في وسط الحول) * ذكر في أول كتاب الزكاة للمال لواجب فيه ستة شروط (أحدها) كونه نعما (والثاني) كونه نصابا وقد تم الكلام فيهما (والثالث الحول) فيشترط في وجوب الزكاة في النعم حولان الحول عملا باطلاق ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) (1) ويستثنى عنه النتاج
(٤٨٢)
مفاتيح البحث: الزكاة (5)، الخمس (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 ... » »»
الفهرست