أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٣٤
وعدمه، فالمدار على الثاني، ومع التعدد والاختلاف فالمرجع هو الحاكم. وكذا (1) لو لم يعلم فتوى مجتهده، أو لم يعلم مجتهده، أو لم يكن مقلدا، أو لم يعلم أنه كان مقلدا أم لا، أو كان مجتهدا واختلف رأيه مع متصدي العمل أو لم يعلم رأيه.
مسألة 63 - لو علم استطاعته مالا، ولم يعلم تحقق سائر الشرائط، ولم يكن أصل محرز لها، لا يجب القضاء عنه. ولو علم استقراره عليه، وشك في اتيانه، يجب القضاء عنه. وكذا لو علم باتيانه فاسدا. ولو شك في فساده يحمل على الصحة.
مسألة 64 - يجب استيجار من كان أقل أجرة من احراز صحة عمله وعدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم. نعم لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه، وإن كان أحوط.
مسألة 65 - من استقر عليه الحج، وتمكن من أدائه، ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بالإجارة، وكذا ليس أن يتطوع به، فلو خالف ففي صحته اشكال، بل لا يبعد (2) البطلان، من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه وعدمه. ولو لم يتمكن منه صح عن الغير. ولو آجر نفسه

(1) أي يكون المدار على تقليد متصدي العمل.
(2) الظاهر هي الصحة.
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست