أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٣٦
لا يترك. ويعتبر (1) إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة وأما نذر الولد، فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فيه كما أن انعقاد العهد لا يتوقف على إذن أحد على الأقوى. والأقوى شمول الزوجة للمنقطعة، وعدم شمول الولد لولد الولد. ولا فرق في الولد بين الذكر والأنثى. ولا تلحق الأم بالأب. ولا الكافر بالمسلم.
مسألة 3 - لو نذر الحج من مكان معين فحج من غيره، لم تبرأ ذمته. ولو عينه في سنة فحج فيها من غير ما عينه، وجبت عليه الكفارة. ولو نذر أن يحج حجة الاسلام من بلد كذا، فحج من غيره، صح ووجبت الكفارة. ولو نذر أن يحج في سنة معينة لم يجز التأخير، فلو أخر مع التمكن، عصى وعليه القضاء والكفارة. ولو لم يقيده بزمان جاز التأخير إلى ظن (2) الفوت. ولو مات بعد تمكنه، يقضى عنه من أصل التركة على الأقوى. ولو نذر ولم يتمكن من أدائه حتى مات، لم يجب القضاء عنه. ولو نذر معلقا على أمر ولم يتحقق المعلق عليه حتى مات، لم يجب القضاء عنه. نعم لو نذر الاحجاج معلقا على شرط فمات قبل حصوله، وحصل بعد موته مع تمكنه قبله، فالظاهر وجوب القضاء عنه. كما أنه لو نذر احجاج شخص في سنة معينة، فخالف مع تمكنه

(1) على الأحوط، سيما في نذر المال.
(2) بمعنى الاطمينان، لا مطلق الظن.
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست