أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٢٨
مسألة 7 - لو ثبت هلال ذي الحجة، عند القاضي من العامة، وحكم به، ولم تثبت عندنا، فإن أمكن العمل، على طبق المذهب الحق، بلا تقية وخوف، وجب، وإلا وجبت التبعية عنهم. وصح الحج، لو لم تتبين المخالفة الواقع، بل لا يبعد الصحة، مع العلم بالمخالفة. ولا تجوز المخالفة. بل في صحة الحج، مع مخالفة التقية، اشكال. ولما كان أفق الحجاز والنجد، مخالفا لآفاقنا، سيما أفق إيران، فلا يحصل العلم بالمخالفة، إلا نادرا.
القول في الوقوف بالمشعر الحرام يجب الوقوف، بالمشعر، من طلوع الفجر، من يوم العيد، إلى طلوع الشمس. وهو عبادة، يجب فيه النية بشرائطها، والأحوط وجوب الوقوف فيه، بالنية الخالصة، ليلة العيد، بعد الإفاضة من عرفات، إلى طلوع الفجر، ثم ينوي الوقوف بين الطلوعين. ويستحب الإفاضة، من المشعر، قبل طلوع الشمس، بنحو، لا يتجاوز عن وادي محسر. ولو جاوزه عصى، ولا كفارة عليه، والأحوط الإفاضة، بنحو، لا يصل، قبل طلوع الشمس، إلى وادي محسر. والركن هو الوقوف بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، بمقدار صدق مسمى الوقوف، ولو دقيقة أو دقيقتين، فلو ترك الوقوف بين الطلوعين، مطلقا، بطل حجه، بتفصيل يأتي.
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست