أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٢٥
الاكتفاء بقص الظفر. ولا يكفي (1) حلق الرأس، فضلا عن اللحية.
مسألة 2 - التقصير عبادة، تجب فيه النية، بشرائطها، فلو أخل (2) بها، بطل احرامه، إلا مع الجبران.
مسألة 3 - لو ترك التقصير، عمدا، وأحرم بالحج، بطلت عمرته، والظاهر صيرورة حجه افرادا، والأحوط، بعد اتمام حجه، أن يأتي بعمرة مفردة، وحج من قابل. ولو نسي التقصير، إلى أن أحرم بالحج، صحت عمرته. ويستحب الفدية بشاة، بل هي أحوط.
مسألة 4 - يحل، بعد التقصير، كل ما حرم (3) عليه، بالاحرام، حتى النساء.
مسألة 5 - ليس في عمرة التمتع طواف النساء، ولو أتى به،

(1) كما أنه لا يكفي نتف الشعر.
(2) إن كان المراد هو الاخلال بالنية، بمعنى وقوع التقصير، خارجا، لا عن نية معتبرة في العبادات، فالظاهر أنه لا وجه، حينئذ، لبطلان الاحرام، كما أنه على تقدير بطلانه، لا يكون قابلا للجبران، بل اللازم، الاتيان به، مع الشرائط المعتبرة فيه، وإن كان المراد هو الاخلال بالتقصير رأسا، فقد تعرض له، في المسألة الآتية، لكلتا صورتيه، العمد والسهو، وعليه، فلم يعلم المراد من هذه العبارة.
(3) سوى الصيد، الذي هو من محرمات الحرم أيضا، وسوى الحلق في عمرة التمتع، إلا في بعض الصور.
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست