أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٦٠
القول في أقسام العمرة مسألة 1 - تنقسم العمرة، كالحج، إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب، فتجب بأصل الشرع على كل مكلف، بالشرائط المعتبرة في الحج، مرة في العمر وهي واجبة فورا كالحج. ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحج، بل تكفي استطاعتها فيه، وإن لم يتحقق استطاعته، كما أن العكس كذلك، فلو استطاع للحج دونها وجب دونها.
مسألة 2 - تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة. وهل تجب على من وظيفته حج التمتع، إذا استطاع لها، ولم يكن مستطيعا للحج؟ المشهور عدمه، وهو الأقوى. وعلى هذا، لا تجب على الأجير، بعد فراغه عن عمل النيابة، وإن كان مستطيعا لها، وهو في مكة، وكذا لا تجب على من تمكن منها، ولم يتمكن من الحج لمانع، لكن الأحوط الاتيان بها.
مسألة 3 - قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد، والشرط في ضمن العقد، والإجارة والافساد، وإن كان اطلاق الوجوب عليها، في غير الأخير، مسامحة، على ما هو التحقيق. وتجب أيضا لدخول مكة، بمعنى حرمته بدونها، فإنه لا يجوز دخولها إلا محرما، إلا في بعض
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست