أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٥٤
مسألة 12 - لو تيقن بعد مضي اليوم بعدم اتيان واحد من الجمار الثلاث، جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة، والأحوط قضاء الجميع ولو تيقن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون، عن أحدها، يجب اتيان ما يحتمل النقصان، والرمي بكل واحد من الثلاث.
ولو تيقن، في الفرض، بنقصان أحدها، عن أربع، لا يبعد جواز الاكتفاء، برمي الجمرة العقبة، وتتميم ما نقص، والأحوط الاتيان بتمام الوظيفة، في الجمرة العقبة، وأحوط منه، استئناف العمل في جميعها.
مسألة 13 - لو تيقن بعد مضي الأيام الثلاثة، بعدم الرمي في يوم من غير العلم بعينه، يجب قضاء رمي تمام الأيام، مع مراعاة الترتيب، وإن احتمل جواز الاكتفاء، بقضاء وظيفة آخر الأيام.
القول في الصد والحصر مسألة 1 - المصدود، من منعه العدو، أو نحوه، عن العمرة أو الحج، والمحصور، من منعه المرض، عن ذلك.
مسألة 2 - من أحرم، للعمرة أو الحج، يجب عليه الاتمام. ولو لم يتم بقي على احرامه، فلو أحرم، للعمرة فمنعه عدو أو نحوه، كعمال
(١٥٤)
مفاتيح البحث: الحج (1)، المرض (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 » »»
الفهرست