أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٥٢
في الأداء، في تمام الجمار، وفي بعضها، فلو ترك بعضها، كجمرة الأولى مثلا، وتذكر في اليوم الآخر، أتى بوظيفة اليوم السابق، مرتبة ثم بوظيفة اليوم، بل الأحوط، فيما إذا رمى الجمرات، أو بعضها، بأربع حصيات، فتذكر، في اليوم الآخر، أن يقدم القضاء على الأداء، وأقدم قضاءا، على غيره.
مسألة 7 - لو رمى على خلاف الترتيب، وتذكر في يوم آخر، أعاد حتى يحصل الترتيب، ثم يأتي بوظيفة اليوم الحاضر.
مسألة 8 - لو نسي رمي الجمار الثلاث، ودخل مكة، فإن تذكر، في أيام التشريق، يجب الرجوع، مع التمكن، والاستنابة مع عدمه. ولو تذكر، بعدها، أواخر عمدا إلى بعدها، فالأحوط الجمع بين ما ذكر والقضاء، في العام القابل، في الأيام التي فات منه، إما بنفسه أو بنائبه.
ولو نسي رمي الجمار الثلاث، حتى خرج، من مكة، فالأحوط القضاء، في العام القابل، ولو بالاستنابة. وحكم نسيان البعض في جميع ما تقدم كنسيان الكل، بل حكم من أتى بأقل، من سبع حصيات، في الجمرات الثلاث، أو بعضها، حكم نسيان الكل، على الأحوط.
مسألة 9 - المعذور كالمريض والعليل، وغير القادر على الرمي، كالطفل، يستنب ولو لم يقدر. على ذلك، كالمغمى عليه، يأتي عنه الولي أو غيره، والأحوط تأخير النائب إلى اليأس، من تمكن المنوب
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست