أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٢٦
رجاءا واحتياطا، لا مانع منه.
القول في الوقوف بعرفات مسألة 1 - يجب، بعد العمرة، الاحرام بالحج، والوقوف بقصد القربة، كسائر العبادات والأحوط كونه، من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي، ولا يبعد جواز التأخير، بعد الزوال، بمقدار (1) صلاة الظهرين، إذا جمع (2) بينهما، والأحوط عدم التأخير ولا يجوز التأخير إلى العصر.
مسألة 2 - المراد بالوقوف، مطلق الكون، في ذلك المكان الشريف، من غير فرق بين الركوب وغيره، والمشي وعدمه. نعم لو كان، في تمام الوقت، نائما، أو مغمى عليه، بطل وقوفه.
مسألة 3 - الوقوف المذكور واجب، لكن الركن منه مسمى الوقوف، ولو دقيقة أو دقيقتين. فلو ترك الوقوف، حتى مسماه، عمدا، بطل حجه. ولكن لو وقف، بقدر المسمى، وترك الباقي، عمدا، صح حجه، وإن أثم.

(1) بل بمقدار الغسل، قبلهما، أيضا.
(2) بأذان وإقامتين.
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست