أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١١٩
وجاز قطع الطواف، وتقبيل البيت، والرجوع لاتمامه. كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه، بمقدار لا يضر بالموالاة العرفية وإلا فالأحوط الاتمام والإعادة.
القول في صلاة الطواف مسألة 1 - يجب، بعد الطواف، صلاة ركعتين له. وتجب المبادرة إليها، على الأحوط (1)، وكيفيتها كصلاة الصبح. ويجوز، فيهما، الاتيان بكل سورة، إلا العزائم. ويستحب، في الأولى التوحيد، وفي الثانية، الجحد. وجاز الاجهار بالقراءة والاخفات.
مسألة 2 - الشك، في عدد الركعات، موجب للبطلان، ولا يبعد (2) اعتبار الظن فيه. وهذه الصلاة كسائر الفرائض، في الأحكام.
مسألة 3 - يجب أن تكون الصلاة، عند مقام إبراهيم عليه السلام، والأحوط (3)، الذي لا يترك، خلفه. ولو تعذر الخلف. للازدحام، أتى

(1) بل الأقوى.
(2) كما في مثل صلاة الصبح.
(3) بل الأظهر.
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست