أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١١٧
مسألة 19 - يجوز قطع الطواف المستحب، بلا عذر. وكذا المفروض على الأقوى، والأحوط عدم قطعه، بمعنى قطعه بلا رجوع، إلى فوت الموالاة العرفية.
مسألة 20 - لو قطع طوافه، ولم يأت بالمنافي، حتى مثل الفصل الطويل، أتمه، وصح طوافه. ولو أتى بالمنافي، فإن قطعه، بعد تمام الشوط الرابع، فالأحوط اتمامه وإعادته.
مسألة 21 - لو حدث عذر، بين طوفه، من مرض، أو حدث، بلا اختيار، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع، أتمه، بعد رفع العذر، وصح.
وإلا أعاده (1).
مسألة 22 - لو شك، بعد الطواف، والانصراف، في زيادة الأشواط، لا يعتنى به، وبنى على الصحة. ولو شك في النقيصة، فكذلك.
على اشكال (2)، فلا يترك الاحتياط.
ولو شك، بعده، في صحته، من جهة الشك في أنه طاف، مع فقد شرط، أو وجود مانع، بنى على الصحة، حتى إذا أحدث قبل الانصراف، بعد حفظ السبعة، بلا نقيصة وزيادة.

(1) فيما إذا لم يتجاوز النصف، ومع التجاوز، وعدم تمامية الشوط الرابع، الأحوط الاتمام والإعادة.
(2) فيما إذا لم يدخل في الغير، ومع الدخول فيه، كصلاة الطواف لا يعتنى به أيضا.
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست